نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 179
قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: «تقضيه إذا رجعت إلى مالك»[1].
و ليس في
هذا الحديث دلالة على تأويل الشيخ رحمه اللّه.
و قد روى
عبد الغفّار الجازي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى
ميتة فوجدها و وجد صيدا، فقال: «يأكل الميتة و يترك الصيد»[2].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: يحتمل هذا الحديث أمرين: أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقيّة؛ لأنّه
مذهب بعض العامّة.
الثاني: أن
يكون قد وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة و يخلّي سبيل الصيد؛ لأنّ الصيد
إذا ذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، فحينئذ يقتصر على الميتة و لا يذبح الحيّ[3].
قال السيّد
المرتضى- رحمه اللّه-: و لأنّ في الناس من يقول: إنّ الصيد ليس بميتة و أنّه يذكّى
و أكله مباح، و الميتة متّفق على حظرها، قال: و ربّما رجّحوا الميتة على الصيد
بأنّ الحظر في الصيد ثبت من وجوه:
أحدهما:
تناوله.
و الثاني:
قتله.
و الثالث:
أكله، و ذلك كلّه محظور، بخلاف الميتة، فإنّه ليس فيها إلّا محظور واحد و هو
الأكل، قال: و هذا ليس بشيء؛ لأنّا لو فرضنا أنّ غاصبا غصب شاة ثمّ وقذها[4] حتّى ماتت
ثمّ أكلها، لكان الحظر هاهنا من وجوه، كما ذكرتم في الصيد،
[1]
التهذيب 5: 368 الحديث 1285، الاستبصار 2: 210 الحديث 716، الوسائل 9: 238 الباب
43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2.
[2]
التهذيب 5: 369 الحديث 1286، الاستبصار 2: 210 الحديث 717، الوسائل 9: 240 الباب
43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 12.