responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 179

قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: «تقضيه إذا رجعت إلى مالك» [1].

و ليس في هذا الحديث دلالة على تأويل الشيخ رحمه اللّه.

و قد روى عبد الغفّار الجازي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا، فقال: «يأكل الميتة و يترك الصيد» [2].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: يحتمل هذا الحديث أمرين: أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقيّة؛ لأنّه مذهب بعض العامّة.

الثاني: أن يكون قد وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة و يخلّي سبيل الصيد؛ لأنّ الصيد إذا ذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، فحينئذ يقتصر على الميتة و لا يذبح الحيّ [3].

قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: و لأنّ في الناس من يقول: إنّ الصيد ليس بميتة و أنّه يذكّى و أكله مباح، و الميتة متّفق على حظرها، قال: و ربّما رجّحوا الميتة على الصيد بأنّ الحظر في الصيد ثبت من وجوه:

أحدهما: تناوله.

و الثاني: قتله.

و الثالث: أكله، و ذلك كلّه محظور، بخلاف الميتة، فإنّه ليس فيها إلّا محظور واحد و هو الأكل، قال: و هذا ليس بشي‌ء؛ لأنّا لو فرضنا أنّ غاصبا غصب شاة ثمّ وقذها [4] حتّى ماتت ثمّ أكلها، لكان الحظر هاهنا من وجوه، كما ذكرتم في الصيد،


[1] التهذيب 5: 368 الحديث 1285، الاستبصار 2: 210 الحديث 716، الوسائل 9: 238 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2.

[2] التهذيب 5: 369 الحديث 1286، الاستبصار 2: 210 الحديث 717، الوسائل 9: 240 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 12.

[3] التهذيب 5: 369، الاستبصار 2: 210.

[4] شاة موقوذة: قتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة. المصباح المنير: 668.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست