احتجّ
المخالف: بأنّ الصيد إذا ذبح فصار ميتة فيساوي الميتة في التحريم و يمتاز بإيجاب
الجزاء و ما يتعلّق به من هتك حرمة الإحرام، فكان أكل الميتة أولى[2].
و لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه
السلام كان يقول: «إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي
أحلّ اللّه له»[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّا نمنع أنّه يصير ميتة أو مساويا لها حال الضرورة، و الهتك إنّما
يتحقّق بفعل المنهيّ عنه، و النهي هاهنا ممنوع.
و عن
الحديث: باحتمال أن يكون واجدا للميتة لا للصيد، أو غير متمكّن منه؛ إذ لا يعطي
الحديث القدرة عليهما و التمكّن من تناولهما، بل الاضطرار إليهما، قاله الشيخ-
رحمه اللّه- و استدلّ عليه: بما رواه يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن المضطرّ إلى الميتة و هو [يجد الصيد][4]، قال:
«يأكل الصيد» قلت:
إنّ اللّه
عزّ و جلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها و لم يحلّ له الصيد، قال: «تأكل من
مالك أحبّ إليك أو ميتة؟» قلت: من مالي، قال: «هو مالك لأنّ عليك[5] فداؤه»
[1]
التهذيب 5: 368 الحديث 1282، الاستبصار 2: 209 الحديث 713، الوسائل 9: 239 الباب
43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 9.