responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 178

آكل من مالي، قال: «فكل الصيد و افده» [1].

احتجّ المخالف: بأنّ الصيد إذا ذبح فصار ميتة فيساوي الميتة في التحريم و يمتاز بإيجاب الجزاء و ما يتعلّق به من هتك حرمة الإحرام، فكان أكل الميتة أولى [2].

و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول: «إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له» [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّا نمنع أنّه يصير ميتة أو مساويا لها حال الضرورة، و الهتك إنّما يتحقّق بفعل المنهيّ عنه، و النهي هاهنا ممنوع.

و عن الحديث: باحتمال أن يكون واجدا للميتة لا للصيد، أو غير متمكّن منه؛ إذ لا يعطي الحديث القدرة عليهما و التمكّن من تناولهما، بل الاضطرار إليهما، قاله الشيخ- رحمه اللّه- و استدلّ عليه: بما رواه يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضطرّ إلى الميتة و هو [يجد الصيد] [4]، قال: «يأكل الصيد» قلت:

إنّ اللّه عزّ و جلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها و لم يحلّ له الصيد، قال: «تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة؟» قلت: من مالي، قال: «هو مالك لأنّ عليك [5] فداؤه»‌


[1] التهذيب 5: 368 الحديث 1282، الاستبصار 2: 209 الحديث 713، الوسائل 9: 239 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 9.

[2] السرائر: 133، المغني 3: 296، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 103- 104.

[3] التهذيب 5: 368 الحديث 1284، الاستبصار 2: 209 الحديث 715، الوسائل 9: 240 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11.

[4] في النسخ: محلّ، و ما أثبتناه من المصدر.

[5] في التهذيب: «و عليك» و في النسخ: «و لأنّ عليك».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست