نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 177
محلّا فإن كان في الحرم، فهو ميتة أيضا، و إن كان في الحلّ، فإن كان
المحرم المضطرّ قادرا على الفداء، أكل الصيد و لم يأكل الميتة، و إن كان غير قادر
على فدائه، أكل الميتة.
و قوّاه ابن
إدريس ثمّ رجع عنه إلى قوله الذي نقلناه عنه[1]. و الأقوى
عندي:
قول الشيخ
رحمه اللّه.
لنا: أنّه
مع الضرورة و الفدية يخرج من الإثم، فيكون واجدا للمذبوح حلالا، فلا تحلّ له
الميتة المشترط في تحلّلها فقدان غيرها.
و لأنّ
تحريم الصيد عارض بسبب الإحرام و الحلّ، و تحريم الميتة ذاتيّ، فيكون الأوّل أولى
بالتناول.
و لأنّ
النفس ربّما عافت[2] الميتة، فيحصل الضرر. و لأنّ الميتة ربما ضرّت بالمزاج،
بخلاف الصيد.
و يؤيّد ما
ذكرناه: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد أيّهما يأكل؟ قال:
«يأكل من
الصيد أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟!» قلت: بلى، قال: «إنّما عليه الفداء فليأكل و
ليفده»[3].
و عن منصور
بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم اضطرّ إلى أكل الصيد و
الميتة، قال: «أيّهما أحبّ إليك أن تأكل؟» قلت: الميتة؛ لأنّ الصيد محرّم على
المحرم، فقال: «أيّهما أحبّ إليك؟ أن تأكل من مالك أو الميتة؟» قلت: