responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 177

محلّا فإن كان في الحرم، فهو ميتة أيضا، و إن كان في الحلّ، فإن كان المحرم المضطرّ قادرا على الفداء، أكل الصيد و لم يأكل الميتة، و إن كان غير قادر على فدائه، أكل الميتة.

و قوّاه ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى قوله الذي نقلناه عنه [1]. و الأقوى عندي:

قول الشيخ رحمه اللّه.

لنا: أنّه مع الضرورة و الفدية يخرج من الإثم، فيكون واجدا للمذبوح حلالا، فلا تحلّ له الميتة المشترط في تحلّلها فقدان غيرها.

و لأنّ تحريم الصيد عارض بسبب الإحرام و الحلّ، و تحريم الميتة ذاتيّ، فيكون الأوّل أولى بالتناول.

و لأنّ النفس ربّما عافت [2] الميتة، فيحصل الضرر. و لأنّ الميتة ربما ضرّت بالمزاج، بخلاف الصيد.

و يؤيّد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد أيّهما يأكل؟ قال:

«يأكل من الصيد أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟!» قلت: بلى، قال: «إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده» [3].

و عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة، قال: «أيّهما أحبّ إليك أن تأكل؟» قلت: الميتة؛ لأنّ الصيد محرّم على المحرم، فقال: «أيّهما أحبّ إليك؟ أن تأكل من مالك أو الميتة؟» قلت:


[1] السرائر: 133.

[2] عاف الشي‌ء: كرهه فلم يشربه طعاما أو شرابا. لسان العرب 9: 260.

[3] التهذيب 5: 368 الحديث 1283، الاستبصار 2: 209 الحديث 714، الوسائل 9: 238 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست