نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 99
الاختياريّ بعرفات و أدركها ليلا، و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر
إلّا بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحجّ. و لو ورد الحاجّ ليلا و علم أنّه إذا مضى
إلى عرفات وقف بها و إن كان قليلا ثمّ عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس، وجب عليه
المضيّ إلى عرفات و الوقوف بها ثمّ يجيء إلى المشعر. أمّا لو غلب على ظنّه أنّه
إن مضى إلى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، و قد
تمّ حجّه، و ليس عليه شيء. و لو وقف بعرفات اختيارا ثمّ مضى إلى المشعر فعاقه في
الطريق عائق فلم يلحق إلّا قرب الزوال، فقد تمّ حجّه، و يقف قليلا بالمشعر، و لو
لم يكن وقف بعرفات و أدرك المشعر بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحجّ[1]. هذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسيّ
رحمه اللّه.
و أمّا
السيّد المرتضى- رحمه اللّه- فقال: إذا لم يدرك الوقوف بعرفات و أدرك الوقوف
بالمشعر يوم النحر، فقد أدرك الحجّ[2].
أمّا
الجمهور، فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفات، فقد فاته الحجّ مطلقا، سواء وقف بالمشعر
أو لا[3].
لنا:
الإجماع المركّب، و هو أنّ كلّ من قال بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام، قال بالاكتفاء
به مع فوات عرفات للضرورة، لكنّ الأوّل قد بيّنّا صحّته، فيكون الثاني كذلك.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي
بعد ما يفيض [الناس][4] من عرفات، فقال: «إن كان في مهل حتّى يأتي
عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا،