responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 99

الاختياريّ بعرفات و أدركها ليلا، و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلّا بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحجّ. و لو ورد الحاجّ ليلا و علم أنّه إذا مضى إلى عرفات وقف بها و إن كان قليلا ثمّ عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس، وجب عليه المضيّ إلى عرفات و الوقوف بها ثمّ يجي‌ء إلى المشعر. أمّا لو غلب على ظنّه أنّه إن مضى إلى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، و قد تمّ حجّه، و ليس عليه شي‌ء. و لو وقف بعرفات اختيارا ثمّ مضى إلى المشعر فعاقه في الطريق عائق فلم يلحق إلّا قرب الزوال، فقد تمّ حجّه، و يقف قليلا بالمشعر، و لو لم يكن وقف بعرفات و أدرك المشعر بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحجّ [1]. هذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسيّ رحمه اللّه.

و أمّا السيّد المرتضى- رحمه اللّه- فقال: إذا لم يدرك الوقوف بعرفات و أدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر، فقد أدرك الحجّ [2].

أمّا الجمهور، فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفات، فقد فاته الحجّ مطلقا، سواء وقف بالمشعر أو لا [3].

لنا: الإجماع المركّب، و هو أنّ كلّ من قال بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام، قال بالاكتفاء به مع فوات عرفات للضرورة، لكنّ الأوّل قد بيّنّا صحّته، فيكون الثاني كذلك.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض [الناس] [4] من عرفات، فقال: «إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا،


[1] المبسوط 1: 383، النهاية: 273.

[2] الانتصار: 90.

[3] المغني 3: 566، المجموع 8: 102- 103، بداية المجتهد 1: 346.

[4] أثبتناها من المصادر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست