نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 100
فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، و إن قدم و قد فاته عرفات، فليقف
بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده، و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر
الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام، فقد فاته
الحجّ فيجعلها[1]
عمرة مفردة، و عليه الحجّ من قابل»[2].
و عن إدريس
بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع، و خشي
إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: «إن ظنّ أن يدرك
الناس بجمع قبل طلوع الشمس، فليأت عرفات، و إن خشي أن لا يدرك جمعا، فليقف [بجمع][3] ثمّ ليفض
مع الناس و قد تمّ حجّه».[4]
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله في سفر و إذا[5] شيخ كبير، فقال: يا
رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: «إن ظنّ أنّه يأتي عرفات
فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس، فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى
يفيض الناس من جمع، فلا يأتيها و قد تمّ حجّه».[6]
فهذه
الأحاديث تدلّ على إدراك الحجّ لمن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع