responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 92

و قول ابن إدريس لا نعرف له موافقا، فكان خارقا للإجماع، و احتجاجه بأنّ الوقوف بالمشعر ركن، و أنّ فرضه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيبطل بالإخلال به، ممنوع، فإنّا لا نسلّم أنّ الوقوف بعد طلوع الفجر ركن، نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن، أمّا بعد طلوع الفجر فلا نسلّم له ذلك. و كون الوقوف يجب أن يكون بعد طلوع الفجر، لا يعطي كون الوقوف في هذا الوقت ركنا.

مسألة: و يجوز للخائف و للنساء و لغيرهم من أصحاب الأعذار و من له ضرورة، الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة

، و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم؛ لما رواه الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة [1]. و أذن لسودة فيه أيضا [2].

و عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة [3].

و قال: قدمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أغيلمة بني عبد المطّلب [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل، و يرموا الجمار بليل، و أن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة، و وكّلن من يضحّي عنهنّ» [5].


[1] سنن أبي داود 2: 194 الحديث 1942 بتفاوت، سنن البيهقيّ 5: 133.

[2] صحيح البخاريّ 2: 203، صحيح مسلم 2: 939 الحديث 1290، سنن ابن ماجة 2: 1007 الحديث 3027، سنن النسائيّ 5: 266، سنن الدارميّ 2: 58، سنن البيهقيّ 5: 124.

[3] صحيح البخاريّ 2: 202، صحيح مسلم 2: 941 الحديث 1293، سنن أبي داود 2: 194 الحديث 1939 و 1941، سنن ابن ماجة 2: 1007 الحديث 3026، سنن البيهقيّ 5: 123.

[4] سنن أبي داود 2: 194 الحديث 1940، سنن ابن ماجة 2: 1007 الحديث 3025، سنن البيهقيّ 5:

132، سنن النسائيّ 5: 270، 271.

[5] التهذيب 5: 194 الحديث 646، الاستبصار 2: 257 الحديث 906، الوسائل 10: 50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست