responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 90

و قال باقي الفقهاء: يجوز الدفع بعد نصف الليل [1].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعد طلوع الفجر [2].

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله: «من صلّى معنا هذه الصلاة، و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ حجّه» [3]. علّق التمام على الصلاة، و هي إنّما تتحقّق بعد الفجر.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع منها قبل طلوع الشمس، و كانت الجاهليّة تفيض بعد طلوع الشمس [4]، فدلّ على أنّ ذلك هو الواجب، احتجّ به أبو حنيفة [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: «إن كان جاهلا، فلا شي‌ء عليه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر، فعليه دم شاة» [6].


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 227، المجموع 8: 135 و 151، المغني 3: 451، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 449، بداية المجتهد 1: 350.

[2] لم نعثر على رواية بهذا اللفظ، نعم، مفهوم رواية جابر يدلّ على ذلك. ينظر: صحيح مسلم 2: 891 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 48- 49، سنن البيهقيّ 5: 124.

[3] سنن أبي داود 2: 196 الحديث 1950، سنن الترمذيّ 3: 238 الحديث 891، سنن ابن ماجة 2: 1004 الحديث 3016، سنن النسائيّ 5: 263، سنن الدارميّ 2: 59، مسند أحمد 4: 15، 261 و 262، المستدرك للحاكم 1: 463، سنن الدارقطنيّ 2: 239 و 240 الحديث 17 و 18، سنن البيهقيّ 5: 116، مجمع الزوائد 3: 254.

[4] صحيح البخاريّ 2: 204، سنن أبي داود 2: 194 الحديث 1938، سنن الترمذيّ 3: 241- 242 الحديث 895 و 896، سنن ابن ماجة 2: 1006 الحديث 3022، سنن النسائيّ 5: 265، سنن البيهقيّ 5:

124- 125، مجمع الزوائد 3: 255.

[5] الهداية للمرغينانيّ 1: 147.

[6] التهذيب 5: 193 الحديث 642، الاستبصار 2: 256 الحديث 902، الوسائل 10: 49 الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست