لنا: أنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعد طلوع الفجر[2].
و ما رواه
الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله: «من صلّى معنا هذه الصلاة، و
أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ حجّه»[3]. علّق
التمام على الصلاة، و هي إنّما تتحقّق بعد الفجر.
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع منها قبل طلوع الشمس، و كانت الجاهليّة تفيض بعد
طلوع الشمس[4]، فدلّ على أنّ ذلك هو الواجب، احتجّ به أبو حنيفة[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل وقف مع
الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: «إن كان جاهلا، فلا شيء عليه، و إن
كان أفاض قبل طلوع الفجر، فعليه دم شاة»[6].
[1]
المهذّب للشيرازيّ 1: 227، المجموع 8: 135 و 151، المغني 3: 451، الشرح الكبير
بهامش المغني 3: 449، بداية المجتهد 1: 350.
[2] لم
نعثر على رواية بهذا اللفظ، نعم، مفهوم رواية جابر يدلّ على ذلك. ينظر: صحيح مسلم
2: 891 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2: 1026
الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 48- 49، سنن البيهقيّ 5: 124.
[3] سنن
أبي داود 2: 196 الحديث 1950، سنن الترمذيّ 3: 238 الحديث 891، سنن ابن ماجة 2:
1004 الحديث 3016، سنن النسائيّ 5: 263، سنن الدارميّ 2: 59، مسند أحمد 4: 15، 261
و 262، المستدرك للحاكم 1: 463، سنن الدارقطنيّ 2: 239 و 240 الحديث 17 و 18، سنن
البيهقيّ 5: 116، مجمع الزوائد 3: 254.
[4] صحيح
البخاريّ 2: 204، سنن أبي داود 2: 194 الحديث 1938، سنن الترمذيّ 3: 241- 242
الحديث 895 و 896، سنن ابن ماجة 2: 1006 الحديث 3022، سنن النسائيّ 5: 265، سنن
البيهقيّ 5: