نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 88
أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الوقوف بالمشعر فريضة»[1].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، [عن أبي عبد اللّه عليه السلام][2] قال: «من
أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليبت[3] بها و إن
كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع»[4].
و في الصحيح
عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن قدم و قد فاته عرفات، فليقف
بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده، و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر
الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته
الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحجّ من قابل»[5].
و عن محمّد
بن سنان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس[6] فقد أدرك
الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرك
الحجّ و لا عمرة له، و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس، فهي عمرة مفردة و لا حجّ له»[7].
و لأنّه أحد
الموقفين، فكان ركنا، كالآخر.
[1]
التهذيب 5: 287 الحديث 977، الاستبصار 2: 302 الحديث 1080، الوسائل 10: 26 الباب
19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 14.
[7]
التهذيب 5: 290 الحديث 984 و ص 294 الحديث 997، الاستبصار 2: 303 الحديث 1082 و ص
306 الحديث 1094، الوسائل 10: 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 88