responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 88

أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الوقوف بالمشعر فريضة» [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، [عن أبي عبد اللّه عليه السلام] [2] قال: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليبت [3] بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع» [4].

و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن قدم و قد فاته عرفات، فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده، و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحجّ من قابل» [5].

و عن محمّد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس [6] فقد أدرك الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له، و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس، فهي عمرة مفردة و لا حجّ له» [7].

و لأنّه أحد الموقفين، فكان ركنا، كالآخر.


[1] التهذيب 5: 287 الحديث 977، الاستبصار 2: 302 الحديث 1080، الوسائل 10: 26 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 14.

[2] أثبتناها من المصادر.

[3] في المصادر: و ليقف.

[4] التهذيب 5: 288 الحديث 978، الوسائل 10: 37 الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[5] التهذيب 5: 289 الحديث 981، الاستبصار 2: 301 الحديث 1076، الوسائل 10: 56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

[6] في التهذيب و الاستبصار: الإنسان.

[7] التهذيب 5: 290 الحديث 984 و ص 294 الحديث 997، الاستبصار 2: 303 الحديث 1082 و ص 306 الحديث 1094، الوسائل 10: 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست