عليه و استقبل القبلة، فحمد اللّه تعالى و هلّله و كبّره و وحّده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدّا [1].
قال ابن بابويه: يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر برجله، أو يطأ ببعيره [2].
و روى الشيخ عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و أن يدخل البيت» [3].
1026 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 48- 49، سنن البيهقيّ 5: 124.
[2] الفقيه 2: 326.
[3] التهذيب 5: 191 الحديث 636، الوسائل 9: 371 الباب 35 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2، و ج 10: 42 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.