نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 81
البحث الثاني
في الكيفيّة
مسألة: النيّة واجبة في
الوقوف بالمشعر
؛ لأنّه
عبادة، فلا تصحّ بدونها، قال اللّه تعالى: وَ مٰا أُمِرُوا
إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ[1].
و لأنّه عمل
فلا بدّ فيه من النيّة؛ لقوله عليه السلام: «إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لكلّ
امرئ ما نوى»[2]. و يجب فيها التقرّب إلى اللّه تعالى، و نيّة الوجوب.
مسألة: و يجب الوقوف بعد
طلوع الفجر الثاني الذي تجب معه الصلاة
. و قال
الشافعيّ: يجوز أن يدفع بعد نصف الليل و لو بجزء قليل[3]. فأوجب
الوقوف في النصف الثاني من الليل.
[2] صحيح
البخاريّ 1: 2 و 21، صحيح مسلم 3: 1515 الحديث 1907، سنن أبي داود 2: 262 الحديث
2201، سنن الترمذيّ 4: 179 الحديث 1647، سنن ابن ماجة 2: 1413 الحديث 4227، سنن
النسائيّ 1: 58 و ج 6: 158، مسند أحمد 1: 25، سنن الدارقطنيّ 1: 50 الحديث 1، سنن
البيهقيّ 4: 112 و ج 7: 341، و من طريق الخاصّة، ينظر: التهذيب 1: 83 الحديث 318 و
ج 4: 186 الحديث 519، الوسائل 1: 34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7 و
10، و يراجع أيضا: الجزء العاشر ص 215- 216 في نيّة الإحرام.