responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 81

البحث الثاني في الكيفيّة

مسألة: النيّة واجبة في الوقوف بالمشعر

؛ لأنّه عبادة، فلا تصحّ بدونها، قال اللّه تعالى: وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ [1].

و لأنّه عمل فلا بدّ فيه من النيّة؛ لقوله عليه السلام: «إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» [2]. و يجب فيها التقرّب إلى اللّه تعالى، و نيّة الوجوب.

مسألة: و يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني الذي تجب معه الصلاة

. و قال الشافعيّ: يجوز أن يدفع بعد نصف الليل و لو بجزء قليل [3]. فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل.


[1] البيّنة [98] : 5.

[2] صحيح البخاريّ 1: 2 و 21، صحيح مسلم 3: 1515 الحديث 1907، سنن أبي داود 2: 262 الحديث 2201، سنن الترمذيّ 4: 179 الحديث 1647، سنن ابن ماجة 2: 1413 الحديث 4227، سنن النسائيّ 1: 58 و ج 6: 158، مسند أحمد 1: 25، سنن الدارقطنيّ 1: 50 الحديث 1، سنن البيهقيّ 4: 112 و ج 7: 341، و من طريق الخاصّة، ينظر: التهذيب 1: 83 الحديث 318 و ج 4: 186 الحديث 519، الوسائل 1: 34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7 و 10، و يراجع أيضا: الجزء العاشر ص 215- 216 في نيّة الإحرام.

[3] الأمّ 2: 212، المهذّب للشيرازيّ 1: 227، المجموع 8: 151، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 367، مغني المحتاج 1: 499، السراج الوهّاج: 163.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست