نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 82
لنا: ما رواه الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح[1].
و في حديث
ابن مسعود أنّه صلّى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: قد طلع، و قائل يقول: لم
يطلع، ثمّ قال في آخر الحديث: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يفعله[2].
قال جابر:
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا[3].
و قال صلّى
اللّه عليه و آله: «خذوا عنّي مناسككم»[4].
و قال عليه
السلام في جمع: «من وقف معنا حتّى ندفع و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد
تمّ حجّه و قضى تفثه»[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل، و إن
شئت حيث تثبت[6]»[7].
و لأنّ
الكفّارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي، و هي مترتّبة على الذنب.
[1]
صحيح مسلم 2: 891 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 185 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2: