responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 60

لنا: أنّه أتى بالواجب و هو الجمع بين الوقوف في الليل و النهار، فلم يجب عليه دم، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ رجع فأحرم منه.

و لأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فعله.

و لأنّه لو لم يقف أوّلا ثمّ أتى قبل غروب الشمس و وقف حتّى تغرب، لم يجب عليه شي‌ء، فكذا هنا.

الرابع: لو كان عوده بعد الغروب، لم يسقط عنه الدم

. و به قال أحمد [1].

و قال الشافعيّ: يسقط الدم [2].

لنا: أنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فاته بغروبه، فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه.

الخامس: لو لم يأت عرفات نهارا، أو جاء بعد غروب الشمس و وقف بها، صحّ حجّه

و لا شي‌ء عليه، و هو قول علماء الإسلام كافّة؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ» [3].

و لأنّه لم يدرك جزءا من النهار، فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه.

السادس: لو لم يقف بها نهارا و وقف ليلا، أجزأه

على ما بيّنّاه، و جاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف، و لا دم عليه إجماعا.

لا يقال: إنّه وقف أحد الزمانين، فوجب الدم كما قلتم [4] إذا وقف نهارا و أفاض قبل الليل.


[1] المغني 3: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 444.

[2] المجموع 8: 102، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 364، مغني المحتاج 1: 498، السراج الوهّاج:

162.

[3] سنن الدارقطنيّ 2: 241 الحديث 21، سنن البيهقيّ 5: 174.

[4] كثير من النسخ: قلت.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست