لنا: أنّه أتى بالواجب و هو الجمع بين الوقوف في الليل و النهار، فلم يجب عليه دم، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ رجع فأحرم منه.
و لأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فعله.
و لأنّه لو لم يقف أوّلا ثمّ أتى قبل غروب الشمس و وقف حتّى تغرب، لم يجب عليه شيء، فكذا هنا.
الرابع: لو كان عوده بعد الغروب، لم يسقط عنه الدم
. و به قال أحمد [1].
و قال الشافعيّ: يسقط الدم [2].
لنا: أنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فاته بغروبه، فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه.
الخامس: لو لم يأت عرفات نهارا، أو جاء بعد غروب الشمس و وقف بها، صحّ حجّه
و لا شيء عليه، و هو قول علماء الإسلام كافّة؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:
«من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ» [3].
و لأنّه لم يدرك جزءا من النهار، فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه.
السادس: لو لم يقف بها نهارا و وقف ليلا، أجزأه
على ما بيّنّاه، و جاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف، و لا دم عليه إجماعا.
لا يقال: إنّه وقف أحد الزمانين، فوجب الدم كما قلتم [4] إذا وقف نهارا و أفاض قبل الليل.
[2] المجموع 8: 102، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 364، مغني المحتاج 1: 498، السراج الوهّاج:
162.
[3] سنن الدارقطنيّ 2: 241 الحديث 21، سنن البيهقيّ 5: 174.
[4] كثير من النسخ: قلت.