نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 57
فقلت: يا رسول اللّه إنّي جئت من جبلي[1] طيّئ، أكللت راحلتي، و أتعبت نفسي، و اللّه ما تركت من
جبل إلّا وقفت عليه، فهل لي[2] حجّ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من شهد صلاتنا هذه و
وقف معنا حتّى ندفع، و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ حجّه و قضى
تفثه»[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الذي إن أدركه الناس فقد أدرك الحجّ. فقال: «إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام
قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له، و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس، فهي
عمرة مفردة و لا حجّ، فإن شاء أن يقيم بمكّة، أقام، و إن شاء أن يرجع إلى أهله،
رجع، و عليه الحجّ من قابل»[4].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من أدرك جمعا فقد أدرك
الحجّ»[5].
و لأنّه وقف
في زمن الوقوف، فاجتزأ، كالليل.
احتجّ مالك[6]: بما رواه
ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك
الحجّ، و من فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ، فليحلّ بعمرة