نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 50
و روي: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر رجلا ينادي: الحجّ عرفة[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [في الموقف][2]: «ارتفعوا
عن بطن عرنة» و قال: «أصحاب الأراك لا حجّ لهم»[3].
و عن أبي
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب[4]- و الهضاب:
هي الجبال- فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: إنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم،
يعني الذين يقفون عند الأراك»[5]. و إذا حكم عليه
السلام بنفي الحجّ مع وقوفهم بحدّ[6] من عرفة. فنفيه مع
عدم الوقوف أولى.
و لا يعارض
ذلك: ما رواه ابن فضّال عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنّة»[7].
لأنّ المراد
هنا بالسنّة: ما ثبت بالنقل عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سنّه هو عليه
السلام، و بالفرض: ما ثبت بالقرآن، و لا ريب أنّ الوقوف بعرفة لم يثبت بالقرآن، بل
بالسنّة.
[1]
سنن أبي داود 2: 196 الحديث 1949 بتفاوت، سنن الترمذيّ 3: 237 الحديث 889، سنن
النسائيّ 5: