responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 410

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، فإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق، و هو يوم النفر الأخير، فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده» [2].

و لأنّه دفع من مكان، فاستوى فيه أهل مكّة و غيرهم، كالدفع من عرفة و مزدلفة.

احتجّ المخالف: بقول عمر: من شاء من الناس كلّهم أن ينفر في النفر الأوّل إلّا آل خزيمة فلا ينفروا إلّا في النفر الأخير [3].

و الجواب: أنّ قول عمر ليس بحجّة خصوصا إذا خالف القرآن، أو يحمل على أنّهم لم يتّقوا، لا على أنّهم من أهل مكّة.

مسألة: و إنّما يجوز النفير في النفر الأوّل لمن اتّقى النساء و الصيد في إحرامه

، فلو جامع في إحرامه، أو قتل صيدا فيه، لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل، و وجب عليه المقام بمنى و النفر في اليوم الثالث من أيّام التشريق، و لا نعرف للجمهور في ذلك قولا يحضرنا الآن.

لنا: قوله تعالى: لِمَنِ اتَّقىٰ [4]. و الشرط يخرج عن العموم ما انتفى عنه.


[1] سنن الدارميّ 2: 59، سنن أبي داود 2: 196 الحديث 1949، سنن ابن ماجة 2: 1003 الحديث 3015، سنن الترمذيّ 3: 237 الحديث 889، سنن الدار قطنيّ 2: 240 الحديث 19، سنن البيهقيّ 5:

152.

[2] التهذيب 5: 271 الحديث 926، الاستبصار 2: 300 الحديث 1073، الوسائل 10: 221 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.

[3] تفسير القرطبيّ 3: 13، المغني 3: 486، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 496.

[4] البقرة [2] : 203.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست