و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، فإن تأخّرت إلى
آخر أيّام التشريق، و هو يوم النفر الأخير، فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل
الزوال أو بعده»[2].
و لأنّه دفع
من مكان، فاستوى فيه أهل مكّة و غيرهم، كالدفع من عرفة و مزدلفة.
احتجّ
المخالف: بقول عمر: من شاء من الناس كلّهم أن ينفر في النفر الأوّل إلّا آل خزيمة
فلا ينفروا إلّا في النفر الأخير[3].
و الجواب:
أنّ قول عمر ليس بحجّة خصوصا إذا خالف القرآن، أو يحمل على أنّهم لم يتّقوا، لا
على أنّهم من أهل مكّة.
مسألة: و إنّما يجوز النفير
في النفر الأوّل لمن اتّقى النساء و الصيد في إحرامه
، فلو جامع
في إحرامه، أو قتل صيدا فيه، لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل، و وجب عليه
المقام بمنى و النفر في اليوم الثالث من أيّام التشريق، و لا نعرف للجمهور في ذلك
قولا يحضرنا الآن.
لنا: قوله
تعالى: لِمَنِ اتَّقىٰ[4]. و الشرط يخرج عن
العموم ما انتفى عنه.
[1]
سنن الدارميّ 2: 59، سنن أبي داود 2: 196 الحديث 1949، سنن ابن ماجة 2: 1003
الحديث 3015، سنن الترمذيّ 3: 237 الحديث 889، سنن الدار قطنيّ 2: 240 الحديث 19،
سنن البيهقيّ 5:
152.
[2]
التهذيب 5: 271 الحديث 926، الاستبصار 2: 300 الحديث 1073، الوسائل 10: 221 الباب
9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.
[3] تفسير
القرطبيّ 3: 13، المغني 3: 486، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 496.