لنا: أنّه
مكلّف بالرمي، فلا يخرج عن العهدة إلّا به، إمّا بفعله أو بفعل نائبه؛ دفعا للحرج
الحاصل من الاقتصار على المباشرة، و الأصل براءة الذمّة من الكفّارة، فلا يثبت
خلافه إلّا بدليل.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: ما
تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى تعود إلى مكّة؟ قال:
«فلترجع
فلترم الجمار كما كانت ترمي، و الرجل كذلك»[2].
و عن معاوية
بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار، قال: «يرجع
فليرمها» قلت: فإنّه[3] نسيها حتّى أتى مكّة، قال: «يرجع فيرمي
متفرّقا فيفصل بين كلّ رميتين بساعة» قلت: فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته و خرج، قال:
«ليس عليه أن يعيد»[4].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: معناه: ليس عليه أن يعيد هذه السنة؛ لفوات وقت
[1]
حلية العلماء 3: 350، المهذّب للشيرازيّ 1: 231، المجموع 8: 241، فتح العزيز بهامش
المجموع 7:
407.
[2]
التهذيب 5: 263 الحديث 898، الاستبصار 2: 296 الحديث 1058، الوسائل 10: 212 الباب
3 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.