responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 400

عليه الرجوع إلى منى و إعادة الرمي إن كانت أيّام التشريق لم تخرج، و إن خرجت، قضاه من قابل في أيّام التشريق، أو يأمر من يقضي عنه الرمي، و لا دم عليه.

و قال الشافعيّ: لا قضاء عليه إذا فاتت أيّام التشريق قولا واحدا، و ما يجبّ عليه عنده قولان:

أحدهما: دم واحد. و الثاني: أربعة دماء [1].

لنا: أنّه مكلّف بالرمي، فلا يخرج عن العهدة إلّا به، إمّا بفعله أو بفعل نائبه؛ دفعا للحرج الحاصل من الاقتصار على المباشرة، و الأصل براءة الذمّة من الكفّارة، فلا يثبت خلافه إلّا بدليل.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى تعود إلى مكّة؟ قال:

«فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، و الرجل كذلك» [2].

و عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار، قال: «يرجع فليرمها» قلت: فإنّه [3] نسيها حتّى أتى مكّة، قال: «يرجع فيرمي متفرّقا فيفصل بين كلّ رميتين بساعة» قلت: فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته و خرج، قال: «ليس عليه أن يعيد» [4].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: معناه: ليس عليه أن يعيد هذه السنة؛ لفوات وقت‌


[1] حلية العلماء 3: 350، المهذّب للشيرازيّ 1: 231، المجموع 8: 241، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

407.

[2] التهذيب 5: 263 الحديث 898، الاستبصار 2: 296 الحديث 1058، الوسائل 10: 212 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.

[3] في المصادر: «فإن».

[4] التهذيب 5: 263 الحديث 899، الاستبصار 2: 297 الحديث 1059، الوسائل 10: 213 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست