responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 39

و أبو يوسف، و محمّد [1].

و قال النخعيّ، و الثوريّ [2]، و أبو حنيفة: لا يجوز له أن يجمع إلّا مع الإمام [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه كان إذا فاته الجمع بين الظهر و العصر مع الإمام بعرفة، جمع بينهما منفردا [4].

و من طريق الخاصّة: قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» [5].

و هو كما يتناول المنفرد، يتناول المأموم، فلا أولويّة خصوصا مع تعليله عليه السلام بأنّ المراد بالجمع التفريغ للدعاء، و هو عامّ في الجميع.

و لأنّا بيّنّا في كتاب الصلاة جواز الجمع مطلقا للمنفرد و المأموم، حضرا و سفرا [6].

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ لكلّ صلاة وقتا محدودا، و إنّما ترك ذلك في الجمع مع الإمام، فإذا لم يكن الإمام، رجعنا إلى الأصل [7].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الوقت مشترك على ما بيّنّاه [8]. سلّمنا، لكنّ العلّة‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 15، بدائع الصنائع 2: 153، الهداية للمرغينانيّ 1: 144، شرح فتح القدير 2:

371، مجمع الأنهر 1: 276، عمدة القارئ 9: 304.

[2] المغني 3: 433، عمدة القارئ 9: 304.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 14- 15، تحفة الفقهاء 1: 404، بدائع الصنائع 2: 152، الهداية للمرغينانيّ 1:

143، شرح فتح القدير 2: 371، مجمع الأنهر 1: 276، عمدة القارئ 9: 304.

[4] صحيح البخاريّ 2: 199، سنن البيهقيّ 5: 114، مصنّف ابن أبي شيبة 4: 346.

[5] التهذيب 5: 179 الحديث 600 و ص 182 الحديث 610، الوسائل 10: 9 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1 و ص 10 الحديث 4.

[6] يراجع: الجزء السادس ص 397- 404.

[7] بدائع الصنائع 2: 152، شرح فتح القدير 2: 371.

[8] يراجع: الجزء الرابع ص 54، 70 و 78.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست