و أبو يوسف، و محمّد [1].
و قال النخعيّ، و الثوريّ [2]، و أبو حنيفة: لا يجوز له أن يجمع إلّا مع الإمام [3].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه كان إذا فاته الجمع بين الظهر و العصر مع الإمام بعرفة، جمع بينهما منفردا [4].
و من طريق الخاصّة: قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» [5].
و هو كما يتناول المنفرد، يتناول المأموم، فلا أولويّة خصوصا مع تعليله عليه السلام بأنّ المراد بالجمع التفريغ للدعاء، و هو عامّ في الجميع.
و لأنّا بيّنّا في كتاب الصلاة جواز الجمع مطلقا للمنفرد و المأموم، حضرا و سفرا [6].
احتجّ أبو حنيفة: بأنّ لكلّ صلاة وقتا محدودا، و إنّما ترك ذلك في الجمع مع الإمام، فإذا لم يكن الإمام، رجعنا إلى الأصل [7].
و الجواب عن الأوّل: أنّ الوقت مشترك على ما بيّنّاه [8]. سلّمنا، لكنّ العلّة
371، مجمع الأنهر 1: 276، عمدة القارئ 9: 304.
[2] المغني 3: 433، عمدة القارئ 9: 304.
[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 14- 15، تحفة الفقهاء 1: 404، بدائع الصنائع 2: 152، الهداية للمرغينانيّ 1:
143، شرح فتح القدير 2: 371، مجمع الأنهر 1: 276، عمدة القارئ 9: 304.
[4] صحيح البخاريّ 2: 199، سنن البيهقيّ 5: 114، مصنّف ابن أبي شيبة 4: 346.
[5] التهذيب 5: 179 الحديث 600 و ص 182 الحديث 610، الوسائل 10: 9 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1 و ص 10 الحديث 4.
[6] يراجع: الجزء السادس ص 397- 404.
[7] بدائع الصنائع 2: 152، شرح فتح القدير 2: 371.
[8] يراجع: الجزء الرابع ص 54، 70 و 78.