responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 395

كلّ حصاة يرميها، و المقام بمنى أيّام التشريق، و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، و يقف و يدعو، و كذا الثانية، و يرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، و لا يقف عندها، فلو أخلّ بشي‌ء من ذلك، لم يكن عليه شي‌ء، و لا نعلم فيه خلافا إلّا الثوريّ؛ فإنّه قال: إن ترك الوقوف و الدعاء، أطعم شيئا، و إن أراق دما، كان أحبّ إليّ [1]؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله، فيكون نسكا [2].

لنا [3]: أنّه مندوب، فلا تجب الكفّارة بتركه.

مسألة: و يجوز أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبيّ و من أشبههم من أصحاب الأعذار

؛ للضرورة. روى الشيخ- في الحسن- عن معاوية و عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الكسير و المبطون يرمى عنهما» قال: «و الصبيان يرمى عنهم» [4].

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: «نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه» [5].

و في الصحيح عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أغمي عليه، فقال: «يرمى عنه الجمار» [6].


[1] المغني 3: 485، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 486، المجموع 8: 283، عمدة القارئ 10: 93.

[2] صحيح البخاريّ 2: 219، سنن أبي داود 2: 201 الحديث 1973، سنن النسائيّ 5: 276، سنن النسائيّ 5: 276، سنن الدارميّ 2: 63، سنن الدار قطنيّ 2: 275 الحديث 183، سنن البيهقيّ 5: 148.

[3] كثير من النسخ: و لنا.

[4] التهذيب 5: 268 الحديث 914، الوسائل 10: 83 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3.

[5] التهذيب 5: 268 الحديث 915، الوسائل 10: 83 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4.

[6] التهذيب 5: 268 الحديث 916، الوسائل 10: 84 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست