نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 395
كلّ حصاة يرميها، و المقام بمنى أيّام التشريق، و أن يرمي الجمرة
الأولى عن يمينه، و يقف و يدعو، و كذا الثانية، و يرمي الثالثة مستدبرا للقبلة
مقابلا لها، و لا يقف عندها، فلو أخلّ بشيء من ذلك، لم يكن عليه شيء، و لا نعلم
فيه خلافا إلّا الثوريّ؛ فإنّه قال: إن ترك الوقوف و الدعاء، أطعم شيئا، و إن أراق
دما، كان أحبّ إليّ[1]؛
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله، فيكون نسكا[2].
مسألة: و يجوز أن يرمى عن
العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبيّ و من أشبههم من أصحاب الأعذار
؛ للضرورة.
روى الشيخ- في الحسن- عن معاوية و عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «الكسير و المبطون يرمى عنهما» قال: «و الصبيان يرمى عنهم»[4].
و في الصحيح
عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟
قال: «نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه»[5].
و في الصحيح
عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أغمي عليه،
فقال: «يرمى عنه الجمار»[6].