نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 385
الأربعة[1]،
إلّا أنّ أبا حنيفة جوّز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا[2].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرمي الجمار
إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر[3]. و من
المعلوم أنّه صلّى اللّه عليه و آله كان يبادر إلى أداء الفريضة في أوّل وقتها،
فدلّ على أنّ الرمي قبل الزوال.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن صفوان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد اللّه
عليه السلام يقول: «الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»[4].
و عن منصور
بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «رمي الجمار ما بين طلوع
الشمس إلى غروبها»[5].
و في الصحيح
عن زرارة و ابن أذينة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال للحكم بن عتيبة: «ما حدّ
رمي الجمار؟» فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: «يا حكم أ
رأيت لو أنّهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أ
كان يفوته الرمي؟! هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى