و الثاني:
أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل، فلا شيء عليه، و إن كان الأفضل ترك الخروج
حتّى يصبح؛ لما رواه عبد الغفّار الجازيّ[2]، قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل، فأصبح بمكّة،
فقال: «لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة، أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف
الليل، لم يضرّه شيء»[3].
و ما رواه-
في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تبت أيّام
التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها، فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف
الليل إلّا و أنت في منى، إلّا أن يكون شغلك نسكك، أو خرجت من مكّة، و إن خرجت بعد
نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها»[4].
[1]
التهذيب 5: 258 الحديث 876، الاستبصار 2: 293 الحديث 1043، الوسائل 10: 208 الباب
1 من أبواب العود إلى منى الحديث 13.
[2] كثير
من النسخ: الحارثيّ، مكان: الجازيّ، كما في الاستبصار، و هو: عبد الغفّار بن حبيب
الطائيّ الجازيّ من أهل الجازية- قرية بالنهرين- روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ثقة له كتاب. و قال الشيخ في الفهرست: عبد الغفّار الجازيّ له كتاب، و عدّه في
رجاله تارة في أصحاب الصادق عليه السلام قائلا:
عبد
الغفّار بن حبيب الجازي، و أخرى في من لم يرو عنهم عليه السلام قائلا: عبد الغفّار
الجازيّ، قال السيّد الخوئيّ: إنّ ابن داود نقل عن نسخة بخطّ الشيخ: عبد الغفّار
بن حبيب الحارثيّ، و قال المامقانيّ:
ظاهر الشيخ
اتّحاد الطائيّ و الجازيّ و الحارثيّ.
رجال
النجاشيّ: 247، الفهرست: 122، رجال الشيخ: 237، 488، تنقيح المقال 2: 158، معجم
رجال الحديث 10: 57.
[3]
التهذيب 5: 258 الحديث 877، الاستبصار 2: 293 الحديث 1044، الوسائل 10: 209 الباب
1 من أبواب العود إلى منى الحديث 14.
[4]
التهذيب 5: 258 الحديث 878، الاستبصار 2: 293 الحديث 1045، الوسائل 10: 207 الباب
1 من أبواب العود إلى منى الحديث 8.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 376