نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 374
و قال الشافعيّ: إذا ترك المبيت ليلة واحدة، وجب عليه مدّ. و فيه قولان
آخران: أحدهما: يجب عليه درهم، و الآخر: ثلث دم. و هل الدم واجب أو مستحبّ؟ قولان[1].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «من ترك نسكا،
فعليه دم»[2] و قد بيّنّا أنّ المبيت نسك[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن صفوان، قال: قال أبو الحسن عليه السلام:
«سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة» فقلت: لا أدري، فقلت [له][4]: جعلت فداك
ما تقول فيها؟ قال عليه السلام: «عليه دم إذا بات» فقلت: إن كان إنّما حبسه شأنه
الذي كان فيه من طوافه و سعيه، لم يكن لنوم و لا لذّة، أ عليه مثل ما على هذا؟
قال: «ليس هذا بمنزلة هذا، و ما أحبّ أن ينشقّ له الفجر إلّا و هو بمنى»[5].
و عن ابن
مسكان، عن جعفر بن ناجية[6]، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
[1]
حلية العلماء 3: 350، المهذّب للشيرازيّ 1: 231، المجموع 8: 247، فتح العزيز بهامش
المجموع 7:
390، مغني
المحتاج 1: 509.
[2]
الموطّأ 1: 419 الحديث 240، سنن البيهقيّ 5: 152.
[5]
التهذيب 5: 257 الحديث 871، الاستبصار 2: 292 الحديث 1038، الوسائل 10: 207 الباب
1 من أبواب العود إلى منى الحديث 5.
[6] جعفر
بن ناجية بن أبي عمّار (أبي عمّارة) الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
عليه السلام، و زاد قوله: مولى، و ذكره الصدوق في المشيخة، قال المصنّف في آخر
الخلاصة: طريق الصدوق إليه صحيح، و فيه إشعار بوثاقته.
الفقيه
(شرح المشيخة) 4: 127، رجال الطوسيّ: 162، رجال العلّامة: 280.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 374