responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 374

و قال الشافعيّ: إذا ترك المبيت ليلة واحدة، وجب عليه مدّ. و فيه قولان آخران: أحدهما: يجب عليه درهم، و الآخر: ثلث دم. و هل الدم واجب أو مستحبّ؟ قولان [1].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «من ترك نسكا، فعليه دم» [2] و قد بيّنّا أنّ المبيت نسك [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن صفوان، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: «سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة» فقلت: لا أدري، فقلت [له] [4]: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال عليه السلام: «عليه دم إذا بات» فقلت: إن كان إنّما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه، لم يكن لنوم و لا لذّة، أ عليه مثل ما على هذا؟ قال: «ليس هذا بمنزلة هذا، و ما أحبّ أن ينشقّ له الفجر إلّا و هو بمنى» [5].

و عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية [6]، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام‌


[1] حلية العلماء 3: 350، المهذّب للشيرازيّ 1: 231، المجموع 8: 247، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

390، مغني المحتاج 1: 509.

[2] الموطّأ 1: 419 الحديث 240، سنن البيهقيّ 5: 152.

[3] يراجع: ص 371.

[4] أثبتناها من المصادر.

[5] التهذيب 5: 257 الحديث 871، الاستبصار 2: 292 الحديث 1038، الوسائل 10: 207 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 5.

[6] جعفر بن ناجية بن أبي عمّار (أبي عمّارة) الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، و زاد قوله: مولى، و ذكره الصدوق في المشيخة، قال المصنّف في آخر الخلاصة: طريق الصدوق إليه صحيح، و فيه إشعار بوثاقته.

الفقيه (شرح المشيخة) 4: 127، رجال الطوسيّ: 162، رجال العلّامة: 280.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست