نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 356
قبله.
إذا عرفت
هذا: فآخر وقته اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع، قاله علماؤنا، فإنّهم
قالوا: ينبغي للمتمتّع المبادرة بعد أداء المناسك بمنى إلى طواف الزيارة يوم
النحر، و لا يؤخّر ذلك، و يجوز له تأخيره عند[1] يومه ثمّ
لا يجوز له التأخير عن ذلك.
لنا: أنّه
نسك في الحجّ، فكان آخره محدودا، كالوقوف و الرمي.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
«لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور [البيت][4].[5]
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المتمتّع متى
يزور [البيت] 6 قال: «يوم النحر أو من الغد، و لا يؤخّر، و المفرد و القارن ليسا
سواء[6] موسّع عليهما»[7].