نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 347
و قال ابن عمر، و عروة بن الزبير: يحلّ له كلّ شيء إلّا النساء و الطيب[1].
لنا: أنّ
النساء محرّمة عليه إجماعا و لما يأتي من الأحاديث، فيحرم عليه الطيب؛ لأنّه من
دواعي الجماع فكان حراما، كالقبلة، فيحرم عليه الصيد؛ لقوله تعالى:
لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ[2] و الإحرام
يتحقّق بتحريم هذين.
و ما رواه
الجمهور عن عمر بن الخطّاب، قال: إذا رميتم الجمار بسبع حصيات و ذبحتم و حلقتم فقد
حلّ لكم كلّ شيء إلّا الطيب و النساء[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل
رمى و حلق، أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: «لا، حتّى يطوف بالبيت و بين الصفا و
المروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثمّ قد
حلّ له النساء»[4].
و في الصحيح
عن العلاء، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تمتّعت يوم ذبحت و حلقت أ فألطخ
رأسي بالحنّاء؟ قال: «نعم، من غير أن تمسّ شيئا من الطيب» قلت: أ فألبس القميص؟
قال: «نعم، إذا شئت» قلت: أ فأغطّي رأسي؟ قال:
[3] صحيح
البخاريّ 2: 218، سنن ابن ماجة 2: 1011 الحديث 3041، سنن النسائيّ 5: 277، مسند
أحمد 1: 234، سنن البيهقيّ 5: 135، مسند أبي يعلى 5: 90 الحديث 2696. في بعضها
بتفاوت في السند.
[4]
التهذيب 5: 245 الحديث 829، الاستبصار 2: 287 الحديث 1018، الوسائل 10: 193 الباب
13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2.
[5]
التهذيب 5: 245 الحديث 830، الاستبصار 2: 287 الحديث 1019، الوسائل 10: 193 الباب
13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 347