responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 347

و قال ابن عمر، و عروة بن الزبير: يحلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء و الطيب [1].

لنا: أنّ النساء محرّمة عليه إجماعا و لما يأتي من الأحاديث، فيحرم عليه الطيب؛ لأنّه من دواعي الجماع فكان حراما، كالقبلة، فيحرم عليه الصيد؛ لقوله تعالى: لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ [2] و الإحرام يتحقّق بتحريم هذين.

و ما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب، قال: إذا رميتم الجمار بسبع حصيات و ذبحتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شي‌ء إلّا الطيب و النساء [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى و حلق، أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: «لا، حتّى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثمّ قد حلّ له النساء» [4].

و في الصحيح عن العلاء، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تمتّعت يوم ذبحت و حلقت أ فألطخ رأسي بالحنّاء؟ قال: «نعم، من غير أن تمسّ شيئا من الطيب» قلت: أ فألبس القميص؟ قال: «نعم، إذا شئت» قلت: أ فأغطّي رأسي؟ قال:

«نعم» [5].

و عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اعلم أنّك إذا حلقت‌


[1] المغني 3: 470، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 466، بدائع الصنائع 2: 144.

[2] المائدة [5] : 95.

[3] صحيح البخاريّ 2: 218، سنن ابن ماجة 2: 1011 الحديث 3041، سنن النسائيّ 5: 277، مسند أحمد 1: 234، سنن البيهقيّ 5: 135، مسند أبي يعلى 5: 90 الحديث 2696. في بعضها بتفاوت في السند.

[4] التهذيب 5: 245 الحديث 829، الاستبصار 2: 287 الحديث 1018، الوسائل 10: 193 الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2.

[5] التهذيب 5: 245 الحديث 830، الاستبصار 2: 287 الحديث 1019، الوسائل 10: 193 الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست