نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 331
احتجّ الشيخان- رحمهما اللّه- و المخالفون من الجمهور[1]: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله أنّه قال: «من لبّد فليحلق»[2].
و بما رواه
أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «على الصرورة أن يحلق رأسه و لا
يقصّر، إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام»[3].
و عن بكر بن
خالد[4]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس للصرورة أن
يقصّر و عليه أن يحلق»[5].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ينبغي للصرورة أن يحلق،
و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق» قال: «و إذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ
عليه الحلق، و ليس له التقصير»[6].
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبّد شعره فحلقه[7].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه للندب.
و عن
الثاني: أنّ في طريقه سهل بن زياد و عليّ بن أبي حمزة و هما ضعيفان.
و عن
الثالث: أنّ في طريقه أبان بن عثمان و هو واقفيّ.
[1]
المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.