responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 331

احتجّ الشيخان- رحمهما اللّه- و المخالفون من الجمهور [1]: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من لبّد فليحلق» [2].

و بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر، إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام» [3].

و عن بكر بن خالد [4]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس للصرورة أن يقصّر و عليه أن يحلق» [5].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق» قال: «و إذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، و ليس له التقصير» [6].

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبّد شعره فحلقه [7].

و الجواب عن الأوّل: أنّه للندب.

و عن الثاني: أنّ في طريقه سهل بن زياد و عليّ بن أبي حمزة و هما ضعيفان.

و عن الثالث: أنّ في طريقه أبان بن عثمان و هو واقفيّ.


[1] المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.

[2] سنن البيهقيّ 5: 135، المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.

[3] التهذيب 5: 243 الحديث 819 و ص 484 الحديث 1725، الوسائل 10: 186 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 5.

[4] بكر بن خالد الكوفيّ، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على عدّ الشيخ إيّاه من أصحاب الباقر عليه السلام و ظاهره كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول.

رجال الطوسيّ: 108، تنقيح المقال 1: 178.

[5] التهذيب 5: 243 الحديث 820، الوسائل 10: 187 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 10.

[6] التهذيب 5: 243 الحديث 821 و ص 484 الحديث 1726، الوسائل 10: 185 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1.

[7] صحيح البخاريّ 2: 213، سنن ابن ماجة 2: 1012 الحديث 3046، سنن البيهقيّ 5: 134، المغني 3:

467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست