responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 330

و أحمد [1]، و إسحاق، قالوا: و كذا لو عقّد شعره أو فتله أو عقصه [2].

و قال ابن عبّاس: من لبّد أو ضفر أو عقّد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى، يعني أنّه إن نوى الحلق فليحلق، و إلّا فلا يلزمه [3].

و تلبيد الشعر في الإحرام: أن يأخذ عسلا أو صمغا، و يجعله في رأسه لئلّا يقمل أو يتّسخ.

لنا: قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ [4] و الجمع غير مراد إجماعا، فيثبت التخيير و هو ثابت في حقّ الجميع.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «رحم اللّه المحلّقين و المقصّرين» [5] و قد كان مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قصّر و لم ينكر عليه السلام عليه [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة: اللهمّ اغفر للمحلّقين مرّتين، قيل: و للمقصّرين يا رسول اللّه؟ قال: «و للمقصّرين» [7].

و لأنّ الأصل عدم التعيين فلا يصار إليه إلّا بدليل.


[1] المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464، الكافي لابن قدامة 1: 605، الفروع في فقه أحمد 2: 280، الإنصاف 4: 39.

[2] المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.

[3] المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.

[4] الفتح [48] : 27.

[5] صحيح البخاريّ 2: 213، صحيح مسلم 2: 945 الحديث 1301، سنن أبي داود 2: 202 الحديث 1979، سنن الترمذيّ 3: 256 الحديث 913، الموطّأ 1: 395 الحديث 184، سنن البيهقيّ 5: 103.

[6] صحيح البخاريّ 2: 213، صحيح مسلم 2: 945 الحديث 1301، سنن الترمذيّ 3: 256 الحديث 913، سنن البيهقيّ 5: 103.

[7] التهذيب 5: 243 الحديث 822، الوسائل 10: 186 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست