نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 330
و أحمد[1]،
و إسحاق، قالوا: و كذا لو عقّد شعره أو فتله أو عقصه[2].
و قال ابن
عبّاس: من لبّد أو ضفر أو عقّد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى، يعني أنّه إن نوى
الحلق فليحلق، و إلّا فلا يلزمه[3].
و تلبيد
الشعر في الإحرام: أن يأخذ عسلا أو صمغا، و يجعله في رأسه لئلّا يقمل أو يتّسخ.
لنا: قوله
تعالى: مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ[4] و الجمع
غير مراد إجماعا، فيثبت التخيير و هو ثابت في حقّ الجميع.
و ما رواه
الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «رحم اللّه المحلّقين و
المقصّرين»[5] و قد كان مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قصّر و لم
ينكر عليه السلام عليه[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة: اللهمّ اغفر للمحلّقين
مرّتين، قيل: و للمقصّرين يا رسول اللّه؟ قال: «و للمقصّرين»[7].
و لأنّ
الأصل عدم التعيين فلا يصار إليه إلّا بدليل.
[1]
المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464، الكافي لابن قدامة 1: 605،
الفروع في فقه أحمد 2: 280، الإنصاف 4: 39.
[2] المغني
3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.
[3] المغني
3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.
[5] صحيح
البخاريّ 2: 213، صحيح مسلم 2: 945 الحديث 1301، سنن أبي داود 2: 202 الحديث 1979،
سنن الترمذيّ 3: 256 الحديث 913، الموطّأ 1: 395 الحديث 184، سنن البيهقيّ 5: 103.
[6] صحيح
البخاريّ 2: 213، صحيح مسلم 2: 945 الحديث 1301، سنن الترمذيّ 3: 256 الحديث 913،
سنن البيهقيّ 5: 103.
[7]
التهذيب 5: 243 الحديث 822، الوسائل 10: 186 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 6.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 330