و سأل محمّد
الحلبيّ أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: «أمّا في الهدي
فلا، و أمّا في الأضحى فنعم، و يجزئ الهدي عن الأضحيّة»[3].
و في الصحيح
عن حريز أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان عليّ عليه السلام إذا ساق
البدنة و مرّ على المشاة، حملهم على بدنه، و إن ضلّت راحلة رجل و معه بدنة ركبها
غير مضرّ و لا مثقل»[4].
و سأل يعقوب
بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أ يركب هديه إن احتاج إليه؟ قال:
«فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يركبها غير مجهد و لا متعب»[5].
[1]
شاة داجن و راجن: إذا ألفت البيوت و استأنست. الصحاح 5: 2111.
[2] الفقيه
2: 296 الحديث 1468، الوسائل 10: 176 الباب 61 من أبواب الذبح الحديث 2.
[3] الفقيه
2: 297 الحديث 1472، الوسائل 10: 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3. عبارة:
«و يجزئ
الهدي عن الأضحيّة» غير موجودة في الوسائل.
[4] الفقيه
2: 300 الحديث 1490 و فيه: «على البدنة»، الوسائل 10: 133 الباب 34 من أبواب الذبح
الحديث 2.
[5] الفقيه
2: 300 الحديث 1491، الوسائل 10: 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 325