responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 325

الدواجن [1]» [2].

و سأل محمّد الحلبيّ أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: «أمّا في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى فنعم، و يجزئ الهدي عن الأضحيّة» [3].

و في الصحيح عن حريز أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان عليّ عليه السلام إذا ساق البدنة و مرّ على المشاة، حملهم على بدنه، و إن ضلّت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضرّ و لا مثقل» [4].

و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أ يركب هديه إن احتاج إليه؟ قال: «فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يركبها غير مجهد و لا متعب» [5].


[1] شاة داجن و راجن: إذا ألفت البيوت و استأنست. الصحاح 5: 2111.

[2] الفقيه 2: 296 الحديث 1468، الوسائل 10: 176 الباب 61 من أبواب الذبح الحديث 2.

[3] الفقيه 2: 297 الحديث 1472، الوسائل 10: 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3. عبارة:

«و يجزئ الهدي عن الأضحيّة» غير موجودة في الوسائل.

[4] الفقيه 2: 300 الحديث 1490 و فيه: «على البدنة»، الوسائل 10: 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 2.

[5] الفقيه 2: 300 الحديث 1491، الوسائل 10: 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست