responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 316

أو حدث بعد ذلك؛ لأنّ التعيين معنى يزيل الملك عنها، فاستتبع الولد، كالعتق [1].

و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا» [2].

إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بولدها، قاله علماؤنا، و به قال الشافعيّ [3].

و قال أبو حنيفة: لا يحلبها و يرشّ على الضرع الماء حتّى ينقطع اللبن [4].

لنا: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام لمّا رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها، فقال: «لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها» [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «فاحلبها ما لا يضرّ بولدها» [6].

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ اللبن متولّد [7] من الأضحيّة، فلم يجز للمضحّي الانتفاع‌


[1] ق، ع و خا بزيادة: في العبد.

[2] الكافي 4: 493 الحديث 2، التهذيب 5: 220 الحديث 741، الوسائل 10: 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 6.

[3] الأمّ 2: 225، حلية العلماء 3: 364، المهذّب للشيرازيّ 1: 236، المجموع 8: 367، مغني المحتاج 4:

292، المغني 11: 106، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 565.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 145، بدائع الصنائع 2: 225، الهداية للمرغينانيّ 1: 187، شرح فتح القدير 3: 83، تبيين الحقائق 2: 437، مجمع الأنهر 1: 311، حلية العلماء 3: 365، المجموع 8: 368، المغني 11: 106، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 565.

[5] سنن البيهقيّ 9: 288.

[6] الكافي 4: 493 الحديث 2، التهذيب 5: 220 الحديث 741، الوسائل 10: 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 6.

[7] كثير من النسخ: يتولّد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست