responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 314

احتجّ الشافعيّ: بأنّ هذه الأضحيّة مضمونة عليه لحقّ اللّه تعالى و حقّ المساكين؛ لوجوب نحرها و تفرقة لحمها، و لا يجزئه دفعها إليهم قبل ذلك، فإذا فرضنا قيمتها وقت التلف عشرة ثمّ زادت قيمة الأضاحيّ فصارت عشرين، وجب أن يشتري أضحيّة بعشرين ليوفي حقّ اللّه تعالى و هو نحرها، بخلاف الأجنبيّ فإنّه لا يلزمه حقّ اللّه تعالى فيها [1]. و كلام الشافعيّ قويّ.

إذا ثبت هذا: فإن أمكنه أن يشتري بها أضحيّتين بأن ترخص الأضاحيّ، كان عليه إخراجهما معا.

و لو كان الفاضل ممّا يمكن أن يشتري به جزءا من حيوان يجزئ في الأضحيّة- كالسبع مثلا- فعليه أن يشتري به؛ لأنّه يمكنه صرفه في الأضحيّة، فلزمه، كما لو أمكنه أن يشتري به جميعا. و يجزئه الصدقة بالفاضل، و الأوّل أفضل، و لو كان الفاضل لا يساوي جزءا، تصدّق به.

هذا إذا كان المتلف المالك، أمّا إذا كان أجنبيّا، فإنّ عليه القيمة يوم الإتلاف، فإن أمكن أن يشتري بها أضحيّة أو أكثر، فعلى ما تقدّم، و إن لم يمكن، جاز أن يشتري به جزء حيوان للأضحيّة، فإن قصر، تصدّق به، و لا يلزم المضحّي شيئا؛ لأنّه غير مفرّط.

و لو تلفت الأضحيّة في يده أو سرقت من غير تفريط، لم يكن عليه ضمان؛ لأنّه غير مفرّط و هي أمانة في يده.

و روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: «لا‌


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 236، المجموع 8: 369 و 371، المغني 11: 104، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 570.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست