نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 313
احتجّ الشافعيّ[1]: بما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «من عيّن أضحيّة فلا يستبدل
بها»[2].
و احتجّ أبو
حنيفة[3]: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أهدى
هدايا فاشترك عليّا عليه السلام فيها[4]، و هو إنّما يكون
بنقلها إليه. و فيه ضعف؛ لجواز أن يكون عليه السلام وقت السياق نوى أنّها عن عليّ
عليه السلام.
التفريع على
القول بالتعيين:
إذا ثبت
أنّها تتعيّن، فإنّ ملكها يزول عن المالك، فإن باعها فالبيع فاسد، و يجب ردّها إن
كانت باقية، و إن كانت تالفة فعلى المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى
حين التلف، و على البائع أكثر الأمرين من قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم
التضحية. و كذا لو لم يبعها و لكن أتلفها أو فرّط في حفظها حتّى تلفت، أو ذبحها
قبل وقت الأضحيّة. هذا اختيار الشافعيّ[5].
و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: عليه قيمتها يوم التلف[6]. و به قال أبو
حنيفة[7].