responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 313

احتجّ الشافعيّ [1]: بما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «من عيّن أضحيّة فلا يستبدل بها» [2].

و احتجّ أبو حنيفة [3]: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أهدى هدايا فاشترك عليّا عليه السلام فيها [4]، و هو إنّما يكون بنقلها إليه. و فيه ضعف؛ لجواز أن يكون عليه السلام وقت السياق نوى أنّها عن عليّ عليه السلام.

التفريع على القول بالتعيين:

إذا ثبت أنّها تتعيّن، فإنّ ملكها يزول عن المالك، فإن باعها فالبيع فاسد، و يجب ردّها إن كانت باقية، و إن كانت تالفة فعلى المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى حين التلف، و على البائع أكثر الأمرين من قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم التضحية. و كذا لو لم يبعها و لكن أتلفها أو فرّط في حفظها حتّى تلفت، أو ذبحها قبل وقت الأضحيّة. هذا اختيار الشافعيّ [5].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: عليه قيمتها يوم التلف [6]. و به قال أبو حنيفة [7].

احتجّ الشيخ: بأنّه أتلف الأضحيّة، فلزمه قيمتها، كالأجنبي [8].


[1] المغني 11: 113، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 562.

[2] الحاوي الكبير 15: 102.

[3] المغني 11: 113، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 561.

[4] صحيح مسلم 2: 892 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2:

1026 الحديث 3074.

[5] الأمّ 2: 223، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 284، حلية العلماء 3: 365، مغني المحتاج 4: 288، السراج الوهّاج: 563، المغني 11: 104، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 570، المجموع 8: 371.

[6] المبسوط 1: 391، الخلاف 2: 532 مسألة- 17.

[7] المبسوط للسرخسيّ 12: 13، بدائع الصنائع 5: 67، الهداية للمرغينانيّ 4: 74، مجمع الأنهر 2: 522، المغني 11: 104، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 570، المجموع 8: 371.

[8] المبسوط 1: 391، الخلاف 2: 532 مسألة- 17.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست