و قال
الأوزاعيّ: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تصلح للعارية، كالقدر و القدوم[2]، و المنخل[3]، و الميزان
و أشباهها[4].
و يدلّ على
الكراهية: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، قال: أمرني رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله أن أقوم على بدنه و أقسّم جلودها و جلالها و لا أعطي الجازر[5] منها شيئا[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن الإهاب، فقال: «تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في
البيت و لا تعط الجزّارين» و قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى
جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين، و أمر أن يتصدّق بها»[7].
و إنّما
قلنا: إنّ هذا النهي للكراهية؛ لقول الصادق عليه السلام: «أو تجعله مصلّى ينتفع
به».
و قد روى
الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم
[1]
حلية العلماء 3: 379، المجموع 8: 420، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 167،
المحلّى 7:
385.
[2]
القدوم: آلة النجّار، و قال ابن الأنباريّ: القدوم: التي ينحت بها. المصباح
المنير: 494.
[3]
المنخل- بضمّ الميم-: ما ينخل به، و هو من النوادر التي وردت بالضمّ، و القياس
الكسر؛ لأنّه اسم آلة.
المصباح
المنير: 597.
[4] المغني
11: 112، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 567، حلية العلماء 3: 379، المجموع 8: 420،
الميزان الكبرى 2: 55، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 167.