responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 307

و قال عطاء: لا بأس ببيع أهب الأضاحيّ [1].

و قال الأوزاعيّ: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تصلح للعارية، كالقدر و القدوم [2]، و المنخل [3]، و الميزان و أشباهها [4].

و يدلّ على الكراهية: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، قال: أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أقوم على بدنه و أقسّم جلودها و جلالها و لا أعطي الجازر [5] منها شيئا [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإهاب، فقال: «تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعط الجزّارين» و قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين، و أمر أن يتصدّق بها» [7].

و إنّما قلنا: إنّ هذا النهي للكراهية؛ لقول الصادق عليه السلام: «أو تجعله مصلّى ينتفع به».

و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم‌


[1] حلية العلماء 3: 379، المجموع 8: 420، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 167، المحلّى 7:

385.

[2] القدوم: آلة النجّار، و قال ابن الأنباريّ: القدوم: التي ينحت بها. المصباح المنير: 494.

[3] المنخل- بضمّ الميم-: ما ينخل به، و هو من النوادر التي وردت بالضمّ، و القياس الكسر؛ لأنّه اسم آلة.

المصباح المنير: 597.

[4] المغني 11: 112، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 567، حلية العلماء 3: 379، المجموع 8: 420، الميزان الكبرى 2: 55، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 167.

[5] ع: الجزّار، كما في بعض المصادر.

[6] صحيح البخاريّ 2: 211، صحيح مسلم 2: 954 الحديث 1317، سنن ابن ماجة 2: 1054 الحديث 3157، سنن البيهقيّ 5: 241، و ج 9: 294.

[7] التهذيب 5: 228 الحديث 771، الاستبصار 2: 276 الحديث 980، الوسائل 10: 152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست