نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 302
عمير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا اشتريت هديك فاستقبل
به القبلة فانحره أو اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مٰا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ
مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، لٰا شَرِيكَ لَهُ
وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من المسلمين، اللهمّ منك و
لك بسم اللّه و اللّه أكبر، اللهمّ تقبّله منّي، ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها
حتّى تموت»[1].
فرع: لو نسي التسمية، لم
تحرم و كان حلالا، و ينبغي أن يسمّي عند أكله
. روى
الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا
ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته، و سمّ اللّه على ما تأكل»[2].
مسألة: و إذا ذبحها قطع
الأعضاء الأربعة التي ذكرناها، و لا يقطع رأسها إلى أن تموت
، فإن قطعه
قبله فقولان:
أحدهما:
التحريم- و به قال سعيد بن المسيّب[3]- لأنّها ماتت من
جرحين:
أحدهما
مبيح، و الآخر محرّم، فلا تحلّ.
و لقول
الصادق عليه السلام: «و لا تنخعها حتّى تموت»[4].
و الآخر:
الحلّ؛ لأنّها بقطع المريء و الحلقوم و الودجين مذكّاة، و الزائد غير مؤثّر؛
لأنّه حصل و الحياة غير مستقرّة، فكان كما لو قطع يدها أو رجلها،
[1]
التهذيب 5: 221 الحديث 746، الوسائل 10: 137 الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 222 الحديث 747، الوسائل 10: 138 الباب 38 من أبواب الذبح الحديث 1.