responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 301

وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [1].

و لا تكره الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند الذبيحة مع التسمية، بل هي مستحبّة، و به قال الشافعيّ [2].

و قال مالك [3]، و أبو حنيفة: إنّ ذلك مكروه [4]. و قال أحمد: ليس بمشروع [5].

لنا: أنّ ما شرّع فيه ذكر اسم اللّه تعالى، شرّع فيه ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كالأذان.

احتجّوا [6]: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «موطنان لا أذكر فيهما: عند الذبيحة و عند العطاس» [7].

و الجواب: أنّ مراده: لا يذكر فيهما مع اللّه تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما، فإنّ في الأذان يشهد للّه تعالى بالتوحيد، و يشهد للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالرسالة، و كذا في شهادة الإسلام و الصلاة، و هاهنا يسمّي اللّه تعالى و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الصلاة ليست من جنس التسمية، و كذا في العطاس، فإنّ المرويّ فيه أنّه يسمّي اللّه تعالى و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

إذا ثبت هذا: فإنّه يستحبّ أن يقول ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن أبي‌


[1] الأنعام [6] : 121.

[2] الأمّ 2: 239، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 284، المجموع 8: 410 و ج 9: 86، حلية العلماء 3: 375، المغني 11: 6.

[3] المدوّنة الكبرى 2: 66، تفسير القرطبيّ 12: 66، حلية العلماء 3: 375، المجموع 8: 410.

[4] بدائع الصنائع 5: 48، الهداية للمرغينانيّ 4: 64، شرح فتح القدير 8: 411، تبيين الحقائق 6: 453، حلية العلماء 3: 375.

[5] المغني 11: 6، الفروع في فقه أحمد 3: 498، حلية العلماء 3: 375.

[6] المغني 11: 6.

[7] لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة الموجودة، أورده ابن قدامة في المغني 11: 6، و الكاسانيّ في بدائع الصنائع 5: 48، و الزيلعيّ في تبيين الحقائق 6: 453.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست