و لا تكره
الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند الذبيحة مع التسمية، بل هي مستحبّة،
و به قال الشافعيّ[2].
و قال مالك[3]، و أبو
حنيفة: إنّ ذلك مكروه[4]. و قال أحمد: ليس بمشروع[5].
لنا: أنّ ما
شرّع فيه ذكر اسم اللّه تعالى، شرّع فيه ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،
كالأذان.
احتجّوا[6]: بما روي
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «موطنان لا أذكر فيهما: عند الذبيحة و
عند العطاس»[7].
و الجواب:
أنّ مراده: لا يذكر فيهما مع اللّه تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما، فإنّ
في الأذان يشهد للّه تعالى بالتوحيد، و يشهد للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله
بالرسالة، و كذا في شهادة الإسلام و الصلاة، و هاهنا يسمّي اللّه تعالى و يصلّي
على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الصلاة ليست من جنس التسمية، و كذا في
العطاس، فإنّ المرويّ فيه أنّه يسمّي اللّه تعالى و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله.
إذا ثبت
هذا: فإنّه يستحبّ أن يقول ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن أبي
[7] لم
نعثر عليه في المصادر الحديثيّة الموجودة، أورده ابن قدامة في المغني 11: 6، و
الكاسانيّ في بدائع الصنائع 5: 48، و الزيلعيّ في تبيين الحقائق 6: 453.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 301