responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 294

و ينبغي أن يكون تامّا، فلا تجزئ في الضحايا العوراء البيّن عورها، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة البيّن مرضها، و لا العجفاء؛ لما رواه الجمهور عن البراء بن عازب، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «لا تجوز في الأضاحيّ أربع: العوراء البيّن عورها، و العرجاء البيّن عرجها، و المريضة البيّن مرضها، و العجفاء التي لا تنقي» [1].

و إنّما لم تجزئ العوراء؛ لأنّه قد ذهبت عينها و هي عضو مستطاب، أو لأنّها لا تستوفي الرعي، فإنّها إنّما تشاهد الكلأ من ناحية العين الصحيحة.

و تخالف الكفّارة حيث جاز فيها الرقبة العوراء؛ لأنّ العور لا يؤثّر في المقصود من العمل و تكميل الأحكام، و إذا لم تجزئ العوراء فالعمياء أولى بذلك.

و العرجاء البيّن عرجها هي التي تكون إحدى رجليها ناقصة عن الأخرى و هو يمنع أن تلحق الغنم فيسبقونها [2] إلى الكلأ الطيّب فيرعونه و لا تدركه فينقص لحمها فلا تجزئ، و لو لم يمنع عرجها اللحوق و إدراك الغنم في الرعي أجزأت.

و أمّا المريضة فهي الجرباء التي كثر بها و أثّر في لحمها، فلا تجزئ؛ لأنّ اللحم هو المقصود، فما أثّر فيه يمنع الإجزاء.

و العجفاء [3] لا تجزئ؛ لأنّها لا لحم لها، و إنّما هي عظام مجتمعة.

و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يضحّى بالمصفرة، و البخقاء، و المستأصلة، و المشيّعة و الكسراء [4].


[1] سنن أبي داود 3: 97 الحديث 2802، سنن النسائيّ 7: 214، سنن البيهقيّ 9: 274، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 547.

[2] بعض النسخ: فتسبقونها، و لعلّ الأنسب: فيسبقنها ... فيرعينه.

[3] العجف: ذهاب السمن و الهزال. لسان العرب 9: 233.

[4] سنن أبي داود 3: 97 الحديث 2803، مسند أحمد 4: 185، المستدرك للحاكم 1: 469، سنن البيهقيّ 9: 275.

کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانه‌ای رایگان برای مستند کردن مقاله‌ها است
www.eShia.ir