نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 294
و ينبغي أن
يكون تامّا، فلا تجزئ في الضحايا العوراء البيّن عورها، و لا العرجاء البيّن
عرجها، و لا المريضة البيّن مرضها، و لا العجفاء؛ لما رواه الجمهور عن البراء بن
عازب، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «لا تجوز في الأضاحيّ
أربع: العوراء البيّن عورها، و العرجاء البيّن عرجها، و المريضة البيّن مرضها، و
العجفاء التي لا تنقي»[1].
و إنّما لم تجزئ العوراء؛ لأنّه قد ذهبت
عينها و هي عضو مستطاب، أو لأنّها لا تستوفي الرعي، فإنّها إنّما تشاهد الكلأ من
ناحية العين الصحيحة.
و تخالف الكفّارة حيث جاز فيها الرقبة
العوراء؛ لأنّ العور لا يؤثّر في المقصود من العمل و تكميل الأحكام، و إذا لم تجزئ
العوراء فالعمياء أولى بذلك.
و العرجاء البيّن عرجها هي التي تكون إحدى
رجليها ناقصة عن الأخرى و هو يمنع أن تلحق الغنم فيسبقونها[2] إلى الكلأ
الطيّب فيرعونه و لا تدركه فينقص لحمها فلا تجزئ، و لو لم يمنع عرجها اللحوق و
إدراك الغنم في الرعي أجزأت.
و أمّا المريضة فهي الجرباء التي كثر بها و
أثّر في لحمها، فلا تجزئ؛ لأنّ اللحم هو المقصود، فما أثّر فيه يمنع الإجزاء.
و العجفاء[3] لا تجزئ؛
لأنّها لا لحم لها، و إنّما هي عظام مجتمعة.
و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى
أن يضحّى بالمصفرة، و البخقاء، و المستأصلة، و المشيّعة و الكسراء[4].
[1]
سنن أبي داود 3: 97 الحديث 2802، سنن النسائيّ 7: 214، سنن البيهقيّ 9: 274، الشرح
الكبير بهامش المغني 3: 547.
[2] بعض النسخ: فتسبقونها، و لعلّ الأنسب: فيسبقنها
... فيرعينه.
[3] العجف: ذهاب السمن و الهزال. لسان
العرب 9: 233.
[4] سنن أبي داود 3: 97 الحديث 2803، مسند
أحمد 4: 185، المستدرك للحاكم 1: 469، سنن البيهقيّ 9: 275.