responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 291

رسول اللّه عندي جذعة من المعز، فقال صلّى اللّه عليه و آله: «ضحّ بها و لا تصلح لغيرك» [1].

و في رواية: «تجزئك و لا تجزئ أحدا بعدك» [2].

و هذا نصّ في عدم إجزاء الجذع عن المعز لغير أبي بردة، فلا يجزئ من غير المعز من الإبل و البقر؛ لعدم القائل بالفرق.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن عليّ عليه السلام، أنّه كان يقول: «الثنيّة من الإبل و الثنيّة من البقر و من المعز، و الجذعة من الضأن» [3].

و في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «يجزئ من الضأن الجذع، و لا يجزئ من المعز إلّا الثنيّ» [4].

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي، فقال: «الجذع من الضأن» قلت: فالمعز؟ قال:

«لا يجوز الجذع من المعز» قلت: و لم؟ قال: «لأنّ الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا يلقح» [5].

احتجّ الأوزاعيّ [6]: بما رواه مجاشع بن سليم، قال: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه‌


[1] صحيح البخاريّ 7: 131، صحيح مسلم 3: 1552 الحديث 1961، سنن أبي داود 3: 96 الحديث 2801، سنن البيهقيّ 9: 269.

[2] صحيح البخاريّ 2: 21- 22، صحيح مسلم 3: 1552 الحديث 1961، سنن أبي داود 3: 96 الحديث 2800، سنن البيهقيّ 3: 283- 284.

[3] التهذيب 5: 206 الحديث 688، الوسائل 10: 102 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 206 الحديث 689، الوسائل 10: 103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2.

[5] التهذيب 5: 206 الحديث 690، الوسائل 10: 103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 4.

[6] الشرح الكبير بهامش المغني 3: 542.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست