و هذا نصّ
في عدم إجزاء الجذع عن المعز لغير أبي بردة، فلا يجزئ من غير المعز من الإبل و
البقر؛ لعدم القائل بالفرق.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، عن عليّ عليه السلام، أنّه كان يقول: «الثنيّة من الإبل و الثنيّة من
البقر و من المعز، و الجذعة من الضأن»[3].
و في الصحيح
عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «يجزئ من الضأن الجذع، و
لا يجزئ من المعز إلّا الثنيّ»[4].
و في الصحيح
عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان
الغنم في الهدي، فقال: «الجذع من الضأن» قلت: فالمعز؟ قال:
«لا يجوز
الجذع من المعز» قلت: و لم؟ قال: «لأنّ الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا
يلقح»[5].
احتجّ
الأوزاعيّ[6]: بما رواه مجاشع بن سليم، قال: سمعت النبيّ صلّى اللّه
عليه
[1]
صحيح البخاريّ 7: 131، صحيح مسلم 3: 1552 الحديث 1961، سنن أبي داود 3: 96 الحديث
2801، سنن البيهقيّ 9: 269.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 21- 22، صحيح مسلم 3: 1552 الحديث 1961، سنن أبي داود 3: 96 الحديث
2800، سنن البيهقيّ 3: 283- 284.
[3]
التهذيب 5: 206 الحديث 688، الوسائل 10: 102 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 1.
[4]
التهذيب 5: 206 الحديث 689، الوسائل 10: 103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2.
[5]
التهذيب 5: 206 الحديث 690، الوسائل 10: 103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 4.