responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 284

فمن أراد أن يصوم، صام من الغد» [1].

و كذا حمل الشيخ [2] الرواية التي رواها- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى، و يوم واحد بالأمصار» [3].

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ التقدير لا يثبت إلّا بتوقيف أو اتّفاق، و أحدهما غير ثابت في اليوم الرابع [4].

و احتجّ ابن سيرين: بأنّ يوم الأضحى اختصّ بتسمية الأضحى دون غيره فاختصّ بها [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّ اليومين الأوّلين لم يثبت الاتّفاق فيهما، و قد بيّنّا [6] وجود النقل فيهما و في اليوم الرابع، فالوجه الذي أثبت به الأوّلين يثبت به الرابع، فلا وجه للتخصيص. و أيضا: فالقياس يدلّ عليه؛ لأنّ اليوم الرابع يثبت فيه الرمي، كالأوّلين.

و عن الثاني: أنّ الاختصاص بالاسم لا يوجب ذلك بانفراده بالأضحيّة، كالرمي في يوم الأضحى و إن اختصّت أيّام التشريق بأنّها أيّام منى.


[1] الفقيه 2: 291 الحديث 1441، التهذيب 5: 203 الحديث 678، الاستبصار 2: 265 الحديث 935، الوسائل 10: 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 5.

[2] التهذيب 5: 203، الاستبصار 2: 264.

[3] التهذيب 5: 203 الحديث 677، الاستبصار 2: 264 الحديث 934، الوسائل 10: 96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 7.

[4] الهداية للمرغينانيّ 4: 73، المجموع 8: 390.

[5] المغني 11: 115، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 556، المجموع 8: 390.

[6] يراجع: ص 281- 283.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست