و كذا حمل
الشيخ[2] الرواية التي رواها- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى، و يوم واحد بالأمصار»[3].
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّ التقدير لا يثبت إلّا بتوقيف أو اتّفاق، و أحدهما غير ثابت في اليوم
الرابع[4].
و احتجّ ابن
سيرين: بأنّ يوم الأضحى اختصّ بتسمية الأضحى دون غيره فاختصّ بها[5].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ اليومين الأوّلين لم يثبت الاتّفاق فيهما، و قد بيّنّا[6] وجود النقل
فيهما و في اليوم الرابع، فالوجه الذي أثبت به الأوّلين يثبت به الرابع، فلا وجه
للتخصيص. و أيضا: فالقياس يدلّ عليه؛ لأنّ اليوم الرابع يثبت فيه الرمي،
كالأوّلين.
و عن
الثاني: أنّ الاختصاص بالاسم لا يوجب ذلك بانفراده بالأضحيّة، كالرمي في يوم
الأضحى و إن اختصّت أيّام التشريق بأنّها أيّام منى.
[1]
الفقيه 2: 291 الحديث 1441، التهذيب 5: 203 الحديث 678، الاستبصار 2: 265 الحديث
935، الوسائل 10: 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 5.