responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 283

بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه» [1] رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام [2].

قال ابن بابويه: و قد روي أنّ الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها [3]. و هذه الرواية رواها الشيخ عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن عليّ عليه السلام، قال: «الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها» [4] و هذه الرواية محمولة على الأيّام التي بعد النحر، أو على أنّ عدّتها ثلاثة في الأمصار؛ توفيقا بين الأخبار، و مع ذلك فالطريق ضعيف.

و قد روى الشيخ، و ابن بابويه معا عن كليب الأسديّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر، فقال: «أمّا بمنى فثلاثة أيّام، و أمّا في البلدان فيوم واحد».

و تأوّلا معا هذه الرواية بأنّ أيّام النحر التي لا يجوز صومها بمنى ثلاثة أيّام، و في سائر البلدان يوم واحد؛ لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه، و لا يجوز بمنى إلّا بعد ثلاثة أيّام [5].

و هذا التأويل جيّد، و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ، و ابن بابويه معا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «النحر بمنى ثلاثة أيّام، فمن أراد الصوم، لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام، و النحر بالأمصار يوم،


[1] الفقيه 2: 291 الحديث 1439، الوسائل 10: 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 2 و 3.

[2] التهذيب 5: 202 الحديث 673، الاستبصار 2: 264 الحديث 930، الوسائل 10: 94 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1.

[3] الفقيه 2: 292 الحديث 1442، الوسائل 10: 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4.

[4] التهذيب 5: 203 الحديث 675، الاستبصار 2: 264 الحديث 932، الوسائل 10: 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4.

[5] الفقيه 2: 291 الحديث 1440، التهذيب 5: 203 الحديث 676، الاستبصار 2: 264 الحديث 933، الوسائل 10: 96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست