نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 283
بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه»[1] رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى
عليه السلام[2].
قال ابن
بابويه: و قد روي أنّ الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها[3]. و هذه
الرواية رواها الشيخ عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن عليّ عليه
السلام، قال: «الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها»[4] و هذه
الرواية محمولة على الأيّام التي بعد النحر، أو على أنّ عدّتها ثلاثة في الأمصار؛
توفيقا بين الأخبار، و مع ذلك فالطريق ضعيف.
و قد روى
الشيخ، و ابن بابويه معا عن كليب الأسديّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
النحر، فقال: «أمّا بمنى فثلاثة أيّام، و أمّا في البلدان فيوم واحد».
و تأوّلا
معا هذه الرواية بأنّ أيّام النحر التي لا يجوز صومها بمنى ثلاثة أيّام، و في سائر
البلدان يوم واحد؛ لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه، و لا يجوز
بمنى إلّا بعد ثلاثة أيّام[5].
و هذا
التأويل جيّد، و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ، و ابن بابويه معا عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «النحر بمنى ثلاثة أيّام،
فمن أراد الصوم، لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام، و النحر بالأمصار يوم،
[1]
الفقيه 2: 291 الحديث 1439، الوسائل 10: 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 2 و 3.
[2]
التهذيب 5: 202 الحديث 673، الاستبصار 2: 264 الحديث 930، الوسائل 10: 94 الباب 6
من أبواب الذبح الحديث 1.
[3] الفقيه
2: 292 الحديث 1442، الوسائل 10: 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4.
[4]
التهذيب 5: 203 الحديث 675، الاستبصار 2: 264 الحديث 932، الوسائل 10: 95 الباب 6
من أبواب الذبح الحديث 4.
[5] الفقيه
2: 291 الحديث 1440، التهذيب 5: 203 الحديث 676، الاستبصار 2: 264 الحديث 933،
الوسائل 10: 96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 6.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 283