و قال
الحسن، و عطاء: إنّها أربعة أيّام مطلقا[2]. و به قال الشافعيّ[3].
و قال أبو
حنيفة[4]، و مالك[5]، و الثوريّ: ثلاثة
أيّام يوم النحر و يومان بعده مطلقا[6].
و قال محمّد
بن سيرين: لا يجوز الأضحيّة إلّا في يوم الأضحى خاصّة[7].
لنا: ما
رواه الجمهور عن جبير بن مطعم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
«عرفة كلّها
موقف و ارتفعوا عن بطن عرنة و أيّام منى كلّها منحر»[8].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: سألته عن الأضحى بمنى، قال: «أربعة أيّام» و عن الأضحى في سائر البلدان، قال:
«ثلاثة أيّام» و قال: «لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى
[1]
كذا نسب إليه، و الموجود في المصادر عنه: النحر في الأمصار يوم واحد و في منى
ثلاثة أيّام، ينظر: حلية العلماء 3: 370، المغني 3: 464، الشرح الكبير بهامش
المغني 3: 556، المجموع 8: 390، المحلّى 7:
377، عمدة
القارئ 21: 148.
[2] المغني
3: 464 و ج 11: 115، المجموع 8: 390، المحلّى 7: 378، عمدة القارئ 21: 148.