responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 282

سعيد بن جبير [1].

و قال الحسن، و عطاء: إنّها أربعة أيّام مطلقا [2]. و به قال الشافعيّ [3].

و قال أبو حنيفة [4]، و مالك [5]، و الثوريّ: ثلاثة أيّام يوم النحر و يومان بعده مطلقا [6].

و قال محمّد بن سيرين: لا يجوز الأضحيّة إلّا في يوم الأضحى خاصّة [7].

لنا: ما رواه الجمهور عن جبير بن مطعم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«عرفة كلّها موقف و ارتفعوا عن بطن عرنة و أيّام منى كلّها منحر» [8].

و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الأضحى بمنى، قال: «أربعة أيّام» و عن الأضحى في سائر البلدان، قال: «ثلاثة أيّام» و قال: «لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى‌


[1] كذا نسب إليه، و الموجود في المصادر عنه: النحر في الأمصار يوم واحد و في منى ثلاثة أيّام، ينظر: حلية العلماء 3: 370، المغني 3: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 556، المجموع 8: 390، المحلّى 7:

377، عمدة القارئ 21: 148.

[2] المغني 3: 464 و ج 11: 115، المجموع 8: 390، المحلّى 7: 378، عمدة القارئ 21: 148.

[3] الأمّ 2: 222، حلية العلماء 3: 370، المهذّب للشيرازيّ 1: 237، المجموع 8: 390، مغني المحتاج 4:

287، السراج الوهّاج: 562، المحلّى 7: 378، عمدة القارئ 21: 148.

[4] المبسوط للسرخسيّ 12: 9، بدائع الصنائع 5: 74، الهداية للمرغينانيّ 4: 73، شرح فتح القدير 8:

432، مجمع الأنهر 2: 518، عمدة القارئ 21: 147، المجموع 8: 390.

[5] بداية المجتهد 1: 436، تفسير القرطبيّ 12: 43، بلغة السالك 1: 308، المجموع 8: 390، عمدة القارئ 21: 147.

[6] المغني 3: 464، تفسير القرطبيّ 12: 43، عمدة القارئ 21: 147.

[7] المغني 3: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 556، المجموع 8: 390، المحلّى 7: 377.

[8] مسند أحمد 4: 82، سنن البيهقيّ 9: 295، كنز العمّال 5: 61 الحديث 12052، مجمع الزوائد 3: 251، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6: 62 الحديث 3843.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست