responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 274

هو ستّا [1] و ستّين بدنة، و نحر عليّ عليه السلام أربعا [2] و ثلاثين بدنة، و لم يعط الجزّارين من جلالها و لا قلائدها و لا جلودها و لكن تصدّق به» [3].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الإهاب؟ فقال: «تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعط الجزّارين» و قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين، و أمر أن يتصدّق بها» [4].

لا يقال: قد روى الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الهدي أ يخرج شي‌ء [5] منه عن الحرم؟ فقال: «بالجلد و السنام و الشي‌ء ينتفع به» قلت: بلغنا عن أبيك أنّه قال: «لا يخرج من الهدي المضمون شيئا» قال: « [بل] [6] يخرج بالشي‌ء ينتفع به» و زاد فيه أحمد بن محمّد:

و لا يخرج بشي‌ء من اللحم من الحرم [7].

لأنّا نقول: إنّه محمول على من تصدّق بثمنها؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: «لا يصلح أن يجعله‌


[1] في النسخ: ستّة.

[2] أكثر النسخ: أربعة.

[3] التهذيب 5: 227 الحديث 770، الاستبصار 2: 275 الحديث 979، الوسائل 10: 101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 4 و ص 151 الباب 43 الحديث 3.

[4] التهذيب 5: 228 الحديث 771، الاستبصار 2: 276 الحديث 980، الوسائل 10: 152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5.

[5] د، ق و خا: بشي‌ء، كما في التهذيب.

[6] أثبتناها من التهذيب، و في الاستبصار: «بلى».

[7] التهذيب 5: 228 الحديث 772، الاستبصار 2: 276 الحديث 981، الوسائل 10: 152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست