responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 269

و قال مالك: إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها، و إلّا فلا [1].

لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة، قالت: فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ أشعرها و قلّدها [2]. و رواه ابن عبّاس، و فعله الصحابة [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن البدن كيف تشعر؟ فقال: «تشعر و هي باركة يشقّ سنامها الأيمن» [4].

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه مثلة، فلا يجوز [5]؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن تعذيب الحيوان. و لأنّه إيلام، فهو كقطع عضو منه [6].

و الجواب: أنّ الحديث مخصوص بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعل الصحابة.

و لأنّه إيلام لغرض صحيح، فكان جائزا، كالذبح و الكيّ و الوسم و الفصد و الغرض هنا أن لا تختلط بغيرها، و أن يتناولها المساكين إذا ضلّت، و أن يتوقّاها اللصوص و قد لا يحصل ذلك بالتقليد.

إذا عرفت هذا: فعندنا أنّ البقر لا يشعر بل يقلّد، كالغنم؛ لأنّه لا سنام لها‌


[1] تفسير القرطبيّ 6: 40، المغني 3: 591، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 579، عمدة القارئ 10: 36، بلغة السالك 1: 302.

[2] صحيح البخاريّ 2: 207، سنن أبي داود 2: 147 الحديث 1757، صحيح مسلم 2: 957 الحديث 1321، سنن الترمذيّ 3: 251 الحديث 908، سنن النسائيّ 5: 173، سنن البيهقيّ 5: 233.

[3] صحيح البخاريّ 2: 207، صحيح مسلم 2: 959 الحديث 1321، سنن البيهقيّ 5: 234، المغني 3:

591، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 579.

[4] الفقيه 2: 209 الحديث 955، الوسائل 8: 201 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 14.

[5] بدائع الصنائع 2: 162، الهداية للمرغينانيّ 1: 157، المغني 3: 591، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

579، تحفة الفقهاء 1: 400، المبسوط للسرخسيّ 4: 138، مجمع الأنهر 1: 290.

[6] المغني 3: 591، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 579، مجمع الأنهر 1: 290، بدائع الصنائع 2: 162.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست