نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 269
و قال مالك: إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها، و إلّا فلا[1].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عائشة، قالت: فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ
أشعرها و قلّدها[2]. و رواه ابن عبّاس، و فعله الصحابة[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: سألته عن البدن كيف تشعر؟ فقال: «تشعر و هي باركة يشقّ سنامها
الأيمن»[4].
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّه مثلة، فلا يجوز[5]؛ لأنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله نهى عن تعذيب الحيوان. و لأنّه إيلام، فهو كقطع عضو منه[6].
و الجواب:
أنّ الحديث مخصوص بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعل الصحابة.
و لأنّه
إيلام لغرض صحيح، فكان جائزا، كالذبح و الكيّ و الوسم و الفصد و الغرض هنا أن لا
تختلط بغيرها، و أن يتناولها المساكين إذا ضلّت، و أن يتوقّاها اللصوص و قد لا
يحصل ذلك بالتقليد.
إذا عرفت
هذا: فعندنا أنّ البقر لا يشعر بل يقلّد، كالغنم؛ لأنّه لا سنام لها
[2] صحيح
البخاريّ 2: 207، سنن أبي داود 2: 147 الحديث 1757، صحيح مسلم 2: 957 الحديث 1321،
سنن الترمذيّ 3: 251 الحديث 908، سنن النسائيّ 5: 173، سنن البيهقيّ 5: 233.
[3] صحيح
البخاريّ 2: 207، صحيح مسلم 2: 959 الحديث 1321، سنن البيهقيّ 5: 234، المغني 3:
591، الشرح
الكبير بهامش المغني 3: 579.
[4] الفقيه
2: 209 الحديث 955، الوسائل 8: 201 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 14.