responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 264

أحدها: دم التمتّع، و هو مرتّب بنصّ القرآن، قال اللّه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [1].

الثاني: دم الحلق، و هو على التخيير، قال اللّه تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 2.

و قال عليه السلام لكعب بن عجرة: «احلق و انسك شاة، أو صم ثلاثة أيّام، أو تصدّق بثلاثة آصع على ستّة مساكين» [2].

الثالث: هدي الجزاء، و هو على التخيير، خلافا للشيخ [3]- رحمه اللّه- قال اللّه تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [4] و سيأتي البحث مع الشيخ في ذلك.

الرابع: هدي الإحصار، قال اللّه تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [5] و الهدي فيه واجب على التعيين و لا بدل له. و به قال مالك [6]،


[1] (1 و 2) البقرة [2] : 196.

[3] صحيح البخاريّ 3: 12- 13، صحيح مسلم 2: 861 الحديث 1201، سنن الترمذيّ 5: 213 الحديث 2974 و ج 3: 288 الحديث 953، الموطّأ 1: 417 الحديث 238، مسند أحمد 4: 242 و 243، سنن البيهقيّ 5: 55، كنز العمّال 5: 41 الحديث 11967.

[4] قال في المبسوط 6: 207: قد روي في أخبارنا ما يدلّ على أنّها مرتّبة.

[5] المائدة [5] : 95.

[6] البقرة [2] : 196.

[7] المدوّنة الكبرى 1: 429، تفسير القرطبيّ 2: 373، المغني 3: 379 و 585، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست