الثاني: دم
الحلق، و هو على التخيير، قال اللّه تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 2.
و قال عليه
السلام لكعب بن عجرة: «احلق و انسك شاة، أو صم ثلاثة أيّام، أو تصدّق بثلاثة آصع
على ستّة مساكين»[2].
الثالث: هدي
الجزاء، و هو على التخيير، خلافا للشيخ[3]- رحمه اللّه- قال
اللّه تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ
مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ
مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً[4] و سيأتي
البحث مع الشيخ في ذلك.
الرابع: هدي
الإحصار، قال اللّه تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[5] و الهدي فيه واجب
على التعيين و لا بدل له. و به قال مالك[6]،
[3] صحيح
البخاريّ 3: 12- 13، صحيح مسلم 2: 861 الحديث 1201، سنن الترمذيّ 5: 213 الحديث
2974 و ج 3: 288 الحديث 953، الموطّأ 1: 417 الحديث 238، مسند أحمد 4: 242 و 243،
سنن البيهقيّ 5: 55، كنز العمّال 5: 41 الحديث 11967.
[4] قال في
المبسوط 6: 207: قد روي في أخبارنا ما يدلّ على أنّها مرتّبة.