responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 261

و لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال: «إن كان مضمونا، و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا، فعليه فداؤه» قلت: أ يأكل [1] منه؟ قال: «لا، إنّما هو للمساكين، و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شي‌ء» قلت: أ يأكل منه؟ قال: «يأكل منه» [2].

و في الحسن عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال: «يأكل من أضحيّته و يتصدّق بالفداء» [3].

و عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الهدي ما يؤكل [4] منه، شي‌ء يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: «كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه، و كلّ هدي من تمام الحجّ فكل» [5].

لا يقال: قد روى الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يؤكل من الهدي كلّه، مضمونا كان أو غير مضمون» [6].

و عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن البدن التي‌


[1] في المصادر: أ يأكل.

[2] التهذيب 5: 224 الحديث 756، الاستبصار 2: 272 الحديث 965، الوسائل 10: 145 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 16.

[3] التهذيب 5: 224 الحديث 757، الاستبصار 2: 273 الحديث 966، الوسائل 10: 145 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15.

[4] في النسخ: ما يأكل، و ما أثبتناه عن التهذيب و الاستبصار.

[5] التهذيب 5: 224 الحديث 758، الاستبصار 2: 273 الحديث 967، الوسائل 10: 143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 4.

[6] التهذيب 5: 225 الحديث 759، الاستبصار 2: 273 الحديث 968، الوسائل 10: 143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست