responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 258

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا ذبحت أو نحرت، فكل و أطعم، كما قال اللّه: فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فقال: «القانع: الذي يقنع بما أعطيته، و المعترّ: الذي يعتريك، و السائل: الذي يسألك في يديه، و البائس: الفقير» [1].

و في الصحيح عن صفوان و ابن أبي عمير و جميل بن درّاج و حمّاد بن عيسى و جماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة، فأمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فطبخت، فأكل هو و عليّ عليه السلام و حسوا من المرق، و قد كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أشركه في هديه» [2].

و عن عليّ بن أسباط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «رأيت أبا الحسن الأوّل عليه السلام دعا ببدنة فنحرها، فلمّا ضرب الجزّارون عراقيبها، فوقعت على الأرض و كشفوا شيئا من سنامها، قال: اقطعوا و كلوا فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا [3]. [4]

و لأنّه دم نسك، فأشبه التطوّع.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه هدي وجب بالإحرام، فلم يجز الأكل منه، كدم الكفّارة [5].

و الجواب: القياس لا يعارض نصّ القرآن مع وقوع الفرق، و هو أنّ دم المتعة دم نسك، بخلاف الكفّارة.


[1] التهذيب 5: 223 الحديث 751، الوسائل 10: 142 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 223 الحديث 752، الوسائل 10: 142 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 2.

[3] الحجّ [22] : 36.

[4] التهذيب 5: 224 الحديث 755، الوسائل 10: 146 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 20.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 240، المغني 3: 583.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست