لنا: ما
رواه الجمهور عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين
فنحرتهما ثمّ عاد الضالّان فنحرتهما و قالت: هذه سنّة الهدي[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن رجل اشترى كبشا[5] فهلك منه، قال:
«يشتري مكانه آخر» [قلت: فإن اشترى مكانه آخر][6] ثمّ وجد
الأوّل؟ قال: «إن كانا جميعا قائمين، فليذبح الأوّل و ليبع الأخير و إن شاء ذبحه،
و إن كان قد ذبح الأخير، ذبح الأوّل معه»[7].
و لأنّ حق
اللّه تعالى تعلّق بهما، أمّا جواز بيع الأخير فللرّواية، و لأنّ الثاني بدل عن
الأوّل و قد وجد المبدل منه، فلم يجب فعل البدل، كالتيمّم مع وجود الماء.
أمّا لو لم
يشعر الأوّل، فإنّه يجوز له بيعه؛ لعدم تعيينه، فلا تعلّق لحقّ اللّه تعالى به.
و لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل
يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها و يقلّدها[8]، فلا يجدها
حتّى