responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 251

و الشافعيّ [1]، و إسحاق [2].

و قال أصحاب الرأي: يصنع بالأوّل ما شاء [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهما ثمّ عاد الضالّان فنحرتهما و قالت: هذه سنّة الهدي [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى كبشا [5] فهلك منه، قال: «يشتري مكانه آخر» [قلت: فإن اشترى مكانه آخر] [6] ثمّ وجد الأوّل؟ قال: «إن كانا جميعا قائمين، فليذبح الأوّل و ليبع الأخير و إن شاء ذبحه، و إن كان قد ذبح الأخير، ذبح الأوّل معه» [7].

و لأنّ حق اللّه تعالى تعلّق بهما، أمّا جواز بيع الأخير فللرّواية، و لأنّ الثاني بدل عن الأوّل و قد وجد المبدل منه، فلم يجب فعل البدل، كالتيمّم مع وجود الماء.

أمّا لو لم يشعر الأوّل، فإنّه يجوز له بيعه؛ لعدم تعيينه، فلا تعلّق لحقّ اللّه تعالى به.

و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها و يقلّدها [8]، فلا يجدها حتّى‌


[1] المجموع 8: 378، المغني 3: 576، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 577.

[2] المغني 3: 576، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 577.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 142، بدائع الصنائع 5: 66، الهداية للمرغينانيّ 4: 74، المغني 3: 576.

[4] سنن الدارقطنيّ 2: 242 الحديث 29، سنن البيهقيّ 5: 244.

[5] ع، ج و ق: هديا.

[6] أثبتناها من المصدر.

[7] التهذيب 5: 218 الحديث 737، الاستبصار 2: 271 الحديث 961، الوسائل 10: 132 الباب 32 من أبواب الذبح الحديث 2.

[8] ع: أو يقلّدها، كما في الاستبصار.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست