نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 244
قال الشيخ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام: «و له أن يأكل منه» محمول
على أنّه إذا كان تطوّعا؛ لأنّ الواجب لا يجوز الأكل منه[1]، و استدلّ على ذلك بما رواه عن معاوية بن عمّار، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر، أ يجزئ
عن صاحبه؟ فقال: «إن كان تطوّعا فلينحره و ليأكل منه و قد أجزأ[2] بلغ المنحر أو لم يبلغ، و ليس عليه
فداء، و إن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ[3] أو لم يبلغ و عليه مكانه»[4].
و عن حريز،
عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب
هديه، فلا شيء عليه ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب[5] به صفحة
سنامه و لا بدل عليه، و ما كان من جزاء صيد أو نذر، فيعطب[6]، فعل مثل
ذلك و عليه البدل، و كلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب، فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو
غيره»[7].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و ليس هذا الحديث منافيا لما تقدّم من أنّ عليه البدل بلغ أو لم
يبلغ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه إذا عطب عطبا يكون دون الموت، مثل انكسار أو
مرض و ما أشبه ذلك، فإنّه- و الحال على ما وصفناه- يجزئ عن