responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 244

قال الشيخ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام: «و له أن يأكل منه» محمول على أنّه إذا كان تطوّعا؛ لأنّ الواجب لا يجوز الأكل منه [1]، و استدلّ على ذلك بما رواه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر، أ يجزئ عن صاحبه؟ فقال: «إن كان تطوّعا فلينحره و ليأكل منه و قد أجزأ [2] بلغ المنحر أو لم يبلغ، و ليس عليه فداء، و إن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ [3] أو لم يبلغ و عليه مكانه» [4].

و عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه، فلا شي‌ء عليه ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب [5] به صفحة سنامه و لا بدل عليه، و ما كان من جزاء صيد أو نذر، فيعطب [6]، فعل مثل ذلك و عليه البدل، و كلّ شي‌ء إذا دخل الحرم فعطب، فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره» [7].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و ليس هذا الحديث منافيا لما تقدّم من أنّ عليه البدل بلغ أو لم يبلغ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه إذا عطب عطبا يكون دون الموت، مثل انكسار أو مرض و ما أشبه ذلك، فإنّه- و الحال على ما وصفناه- يجزئ عن‌


[1] التهذيب 5: 215، الاستبصار 2: 270.

[2] في المصادر بزيادة: «عنه».

[3] في المصادر: «بلغ المنحر».

[4] التهذيب 5: 215 الحديث 726، الاستبصار 2: 270 الحديث 957، الوسائل 10: 123 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 3.

[5] ح: «و يضرب» كما في الكافي 4: 493 الحديث 1.

[6] في المصادر: «فعطب».

[7] التهذيب 5: 216 الحديث 727، الاستبصار 2: 270 الحديث 958، الوسائل 10: 124 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست