نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 243
الثاني: أن يعيّن الواجب عليه، فيقول: هذا الواجب عليّ، فإنّه يتعيّن
الوجوب[1] فيه من غير أن تبرأ الذمّة
منه، لأنّه لو أوجب هديا و لا هدي عليه، لتعيّن، فكذا إذا كان واجبا فعيّنه و يكون
مضمونا عليه، فإن عطب أو سرق أو ضلّ، لم يجزئه و عاد الوجوب إلى ذمّته، كما لو كان
عليه دين فاشترى صاحبه منه متاعا به، فتلف المتاع قبل القبض، فإنّ الدين يعود إلى
الذمّة.
و لأنّ
التعيين[2] ليس سببا في إبراء ذمّته، و إنّما تعلّق الوجوب[3] بمحلّ آخر،
فصار كالدين إذا رهن عليه رهنا، فإنّ الحقّ يتعلّق بالذمّة و الرهن، فمتى تلف
الرهن استوفي من المدين.
و إذا ثبت
أنّه يتعيّن: فإنّه يزول ملكه عنه، و ينقطع تصرّفه فيه، و عليه أن يسوقه إلى
المنحر، فإن وصل، نحره و أجزأه، و إلّا سقط التعيين، و وجب عليه إخراج الذي في
ذمّته على ما قلناه، و هذا كلّه لا نعلم فيه خلافا.
روى الشيخ-
في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الذي
يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب، قال: «إن كان تطوّعا فليس عليه غيره، و إن كان جزاءا أو
نذرا فعليه بدله»[4].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أهدى هديا
فانكسرت، فقال: «إن كانت مضمونة، فعليه مكانها، و المضمون ما كان نذرا أو جزاءا، و
له أن يأكل منها، و إن لم يكن مضمونا، فليس عليه شيء»[5].