responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 243

الثاني: أن يعيّن الواجب عليه، فيقول: هذا الواجب عليّ، فإنّه يتعيّن الوجوب [1] فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه، لأنّه لو أوجب هديا و لا هدي عليه، لتعيّن، فكذا إذا كان واجبا فعيّنه و يكون مضمونا عليه، فإن عطب أو سرق أو ضلّ، لم يجزئه و عاد الوجوب إلى ذمّته، كما لو كان عليه دين فاشترى صاحبه منه متاعا به، فتلف المتاع قبل القبض، فإنّ الدين يعود إلى الذمّة.

و لأنّ التعيين [2] ليس سببا في إبراء ذمّته، و إنّما تعلّق الوجوب [3] بمحلّ آخر، فصار كالدين إذا رهن عليه رهنا، فإنّ الحقّ يتعلّق بالذمّة و الرهن، فمتى تلف الرهن استوفي من المدين.

و إذا ثبت أنّه يتعيّن: فإنّه يزول ملكه عنه، و ينقطع تصرّفه فيه، و عليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل، نحره و أجزأه، و إلّا سقط التعيين، و وجب عليه إخراج الذي في ذمّته على ما قلناه، و هذا كلّه لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب، قال: «إن كان تطوّعا فليس عليه غيره، و إن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله» [4].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال: «إن كانت مضمونة، فعليه مكانها، و المضمون ما كان نذرا أو جزاءا، و له أن يأكل منها، و إن لم يكن مضمونا، فليس عليه شي‌ء» [5].


[1] ع: الواجب.

[2] ح، ج و ر: التعيّن.

[3] خا و ق: الواجب.

[4] التهذيب 5: 215 الحديث 724، الاستبصار 2: 269 الحديث 955، الوسائل 10: 123 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 1.

[5] التهذيب 5: 215 الحديث 725، الاستبصار 2: 269 الحديث 956، الوسائل 10: 123 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست