نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 242
الثاني: الواجب، و هو قسمان:
أحدهما: ما
وجب بالنذر في ذمّته.
و الثاني:
ما وجب بغيره، كهدي التمتّع و الدماء الواجبة بترك واجب، أو فعل محظور، كاللباس و
الطيب.
و الذي وجب
بالنذر قسمان:
أحدهما: أن
يطلق النذر فيقول: للّه عليّ أن أهدي بدنة أو بقرة أو شاة، و حكمه حكم ما وجب بغير
النذر، و سيأتي.
و الثاني:
أن يعيّنه فيقول: للّه عليّ أن أهدي هذه البدنة، أو هذه الشاة، فإذا قال، زال ملكه
عنها و انقطع تصرّفه في حقّ نفسه فيها، و هي أمانة للمساكين في يده، و عليه أن
يسوقها[1] إلى المنحر. و يتعلّق الوجوب هنا بعينه دون ذمّة صاحبه،
بل يجب عليه حفظه و إيصاله إلى محلّه، فإن تلف بغير تفريط منه، أو سرق أو ضلّ
كذلك، لم يلزمه شيء؛ لأنّه لم يجب في الذمّة، و إنّما تعلّق الوجوب بالعين، فيسقط
بتلفها، كالوديعة.
و أمّا
الواجب المطلق، كدم التمتّع، و جزاء الصيد، و النذر غير المعيّن و ما شابه ذلك
فعلى ضربين:
أحدهما: أن
يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه إلّا بذبحه
و دفعه إلى أهله، و له التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف، كالبيع و الهبة و
الأكل و غير ذلك؛ لأنّه لم يتعلّق حقّ الغير به، فإن عطب، تلف من ماله، و إن عاب،
لم يجزئه ذبحه، و عليه الهدي الذي كان واجبا عليه؛ لأنّ وجوبه تعلّق بالذمّة، فلا
تبرأ منه إلّا بإيصاله إلى مستحقّه، و جرى ذلك مجرى من عليه دين، فحمله إليه، فتلف
قبل وصوله إليه.