و استدلّ
على هذا الجمع بما رواه- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحيّ و هم متمتّعون و هم مترافقون،
ليسوا بأهل بيت واحد، رفقة اجتمعوا[2] في مسيرهم، و
مضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: «لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة»[3].
و لأنّ
الأخبار الأوّلة دلّت على عدم الإجزاء، و لو لم يحمل ما دلّ على الإجزاء على
الضرورة، لحصل التنافي.
ثمّ إنّ
الشيخ- رحمه اللّه- تأوّل الأخبار الدالّة على الاجتزاء مع الضرورة أيضا بتأويل
آخر، و هو حمل ما يجزئ فيه الواحد عن العدد الكثير، بالتطوّع[4]، و استدلّ
على هذا الجمع بما رواه عن محمّد الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
النفر تجزئهم البقرة؟ قال: «أمّا في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى[5] فنعم»[6].
و هذا
الكلام من الشيخ- رحمه اللّه- يدلّ على المذهب الذي اختاره ابن إدريس، لكن نصّ
قوله في كتب فتاويه على ما نقلناه عنه أوّلا.
[1]
التهذيب 5: 209 الحديث 701، الاستبصار 2: 267 الحديث 946، الوسائل 10: 114 الباب
18 من أبواب الذبح الحديث 8.
[2] في
التهذيب و الوسائل: و قد اجتمعوا، مكان: رفقة اجتمعوا.
[3]
التهذيب 5: 210 الحديث 706، الاستبصار 2: 268 الحديث 951، الوسائل 10: 114 الباب
18 من أبواب الذبح الحديث 10.