responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 240

سبعة» [1].

و استدلّ على هذا الجمع بما رواه- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحيّ و هم متمتّعون و هم مترافقون، ليسوا بأهل بيت واحد، رفقة اجتمعوا [2] في مسيرهم، و مضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: «لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة» [3].

و لأنّ الأخبار الأوّلة دلّت على عدم الإجزاء، و لو لم يحمل ما دلّ على الإجزاء على الضرورة، لحصل التنافي.

ثمّ إنّ الشيخ- رحمه اللّه- تأوّل الأخبار الدالّة على الاجتزاء مع الضرورة أيضا بتأويل آخر، و هو حمل ما يجزئ فيه الواحد عن العدد الكثير، بالتطوّع [4]، و استدلّ على هذا الجمع بما رواه عن محمّد الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟ قال: «أمّا في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى [5] فنعم» [6].

و هذا الكلام من الشيخ- رحمه اللّه- يدلّ على المذهب الذي اختاره ابن إدريس، لكن نصّ قوله في كتب فتاويه على ما نقلناه عنه أوّلا.


[1] التهذيب 5: 209 الحديث 701، الاستبصار 2: 267 الحديث 946، الوسائل 10: 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 8.

[2] في التهذيب و الوسائل: و قد اجتمعوا، مكان: رفقة اجتمعوا.

[3] التهذيب 5: 210 الحديث 706، الاستبصار 2: 268 الحديث 951، الوسائل 10: 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 10.

[4] التهذيب 5: 210، الاستبصار 2: 268.

[5] في التهذيب: «في الأضاحي» و في الاستبصار: «في الأضحيّة».

[6] التهذيب 5: 210 الحديث 705، الاستبصار 2: 268 الحديث 950، الوسائل 10: 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست