responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 239

سبعين» [1].

و على حال الضرورة حمل الشيخ- رحمه اللّه [2]- ما رواه يونس بن يعقوب- في الموثّق- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن البقرة يضحّى بها؟ فقال:

«تجزئ عن سبعة» [3].

و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا، من أهل بيت واحد و من غيرهم» [4].

و عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: «البقرة الجذعة [5] تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين، و الجزور تجزئ عن عشرة متفرّقين» [6].

و في الصحيح عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحيّة؟ [7] فجاء الجواب: «إن كان ذكرا فعن [8] واحد، و إن كان [9] أنثى فعن‌


[1] الكافي 4: 496 الحديث 3، التهذيب 5: 209 الحديث 702، الاستبصار 2: 267 الحديث 947، الوسائل 10: 115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 12.

[2] التهذيب 5: 210، الاستبصار 2: 268.

[3] التهذيب 5: 208 الحديث 698، الاستبصار 2: 266 الحديث 943، الوسائل 10: 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 2، في الجميع: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

[4] التهذيب 5: 208 الحديث 699، الاستبصار 2: 266 الحديث 944، الوسائل 10: 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 6.

[5] في الاستبصار: و الجذعة.

[6] التهذيب 5: 208 الحديث 700، الاستبصار 2: 266 الحديث 945، الوسائل 10: 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 7.

[7] خا: في الأضحيّة.

[8] ر: ففيه.

[9] ج، ح، ر و د: و إن كانت.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست