و عن أبي
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا
اجتمعوا، من أهل بيت واحد و من غيرهم»[4].
و عن
إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه، عن عليّ عليه
السلام، قال: «البقرة الجذعة[5] تجزئ عن ثلاثة من
أهل بيت واحد، و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين، و الجزور تجزئ عن عشرة
متفرّقين»[6].
و في الصحيح
عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، قال: كتبت إليه
أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحيّة؟[7] فجاء الجواب: «إن
كان ذكرا فعن[8] واحد، و إن كان[9] أنثى فعن
[1]
الكافي 4: 496 الحديث 3، التهذيب 5: 209 الحديث 702، الاستبصار 2: 267 الحديث 947،
الوسائل 10: 115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 12.
[3]
التهذيب 5: 208 الحديث 698، الاستبصار 2: 266 الحديث 943، الوسائل 10: 113 الباب
18 من أبواب الذبح الحديث 2، في الجميع: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.
[4]
التهذيب 5: 208 الحديث 699، الاستبصار 2: 266 الحديث 944، الوسائل 10: 114 الباب
18 من أبواب الذبح الحديث 6.