responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 237

أو تطوّعا، و سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم، و أراد الباقون اللحم [1].

و قال أبو حنيفة: يجوز اشتراك السبعة في البدنة و البقرة إذا كانوا متقرّبين [2] كلّهم، تطوّعا كان أو فرضا، و لا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة [3].

لنا على عدم الإجزاء مع التمكّن: طريقة الاحتياط. و لأنّ وجوب الذبح متيقّن، و لا يخرج المكلّف عن عهدته بيقين، إلّا بالانفراد.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزئ بمنى، إلّا عن واحد» [4].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تجوز البدنة و البقرة، إلّا عن واحد بمنى» [5].

و على الإجزاء مع الضرورة: ما رواه الجمهور عن جابر، قال: كنّا نتمتّع مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه‌


[1] الأمّ 2: 159، حلية العلماء 3: 379، المهذّب للشيرازيّ 1: 240، المجموع 8: 398، مغني المحتاج 4:

285، السراج الوهّاج: 562.

[2] ع: متفرّقين، كما في المغني.

[3] المبسوط للسرخسيّ 12: 11- 12، الهداية للمرغينانيّ 4: 71، شرح فتح القدير 8: 429، بدائع الصنائع 5: 70، تحفة الفقهاء 3: 85، مجمع الأنهر 2: 517، المغني 3: 595.

[4] التهذيب 5: 207 الحديث 695، الاستبصار 2: 266 الحديث 940، الوسائل 10: 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 4.

[5] التهذيب 5: 208 الحديث 696، فيه: لا تجوز إلّا عن واحد بمنى، الاستبصار 2: 266 الحديث 941، الوسائل 10: 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 1.

[6] صحيح مسلم 2: 956 الحديث 1318، سنن أبي داود 3: 98 الحديث 2807، مسند أحمد 3: 304، سنن النسائيّ 7: 222، الموطّأ 2: 486 الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست