لنا: أنّه
صوم فات وقته، فيسقط[4] إلى مبدله، كالجمعة.
و ما رواه
الشيخ- في الحسن- عن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«من لم يصم
في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبح بمنى»[5].
و روى ابن
بابويه عن عمران الحلبيّ أنّه قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن
يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم إلى أهله،
قال: «يبعث بدم»[6].
و على وجوب
الشاة أنّه ترك نسكا هو الصوم، فيجب الدم؛ لقوله عليه السلام: