responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 225

و لو خرج ذو الحجّة و أهلّ المحرّم، سقط فرض الصوم و استقرّ الهدي في ذمّته و وجب عليه دم شاة.

و قال أبو حنيفة: يستقرّ الهدي في ذمّته [1].

و قال أحمد: يجوز الصوم و لا يسقط بفوات وقته، لكن يجب عليه دم شاة [2].

و قال الشافعيّ: لا يسقط الصوم و لا يجب الشاة [3].

لنا: أنّه صوم فات وقته، فيسقط [4] إلى مبدله، كالجمعة.

و ما رواه الشيخ- في الحسن- عن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبح بمنى» [5].

و روى ابن بابويه عن عمران الحلبيّ أنّه قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم إلى أهله، قال: «يبعث بدم» [6].

و على وجوب الشاة أنّه ترك نسكا هو الصوم، فيجب الدم؛ لقوله عليه السلام:

«من ترك نسكا فعليه دم» [7].


[1] الهداية للمرغينانيّ 1: 155، بدائع الصنائع 2: 173، شرح فتح القدير 2: 419، مجمع الأنهر 1: 288.

[2] المغني 3: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343، الكافي لابن قدامة 1: 539، الإنصاف 3: 514.

[3] حلية العلماء 3: 264، المجموع 7: 193، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 173، مغني المحتاج 1:

517.

[4] ق، ع و خا: فسقط.

[5] التهذيب 5: 39 الحديث 116، الاستبصار 2: 278 الحديث 989، الوسائل 10: 159 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 1.

[6] الفقيه 2: 304 الحديث 1511، الوسائل 10: 160 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 3.

[7] الموطّأ 1: 397 الحديث 188، سنن الدارقطنيّ 2: 244 الحديث 39، سنن البيهقيّ 5: 152، و أورده ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير 3: 225.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست